فظاهر العنوان في نفسه هو الموضوعية ، وسلخ عنصر الوجوب عنه يحتاج إلى قرينة.
الأمر الثاني : هو أنّه لو سلّم وفرض أن العبارة جاءت صريحة في هذا الوجه ، فقال (ع) «يصلي معهم ويجعلها صلاة الظهر» ، بدلا من كلمة «الفريضة» ، ولكن مع هذا يوجد فرق كبير بين لسان و «يجعلها صلاة الظهر» ، وبين لسان ، «أعد معهم صلاة الظهر» ، الذي هو لسان الطائفة الأولى ، فإنّ هذا اللسان غاية ما يستفاد منه ، أنه يحصّل صلاتا ظهر ، ولا بأس ، إذ لعلّ الأولى واجبة والثانية مستحبة ، فلا تبديل للامتثال بالامتثال.
وأما في المقام ، فلم يقل و «يجعلها ظهرا» ، بل قال فرضا ، و «يجعلها الظهر» ، يعني ويجعلها ذلك الفرد من صلاة الظهر ، لا يجعلها فردا آخر من صلاة الظهر ، وذلك الفرد من صلاة الظهر هو واجب على كل حال ، فلو قال فليجعلها ذلك الفرد من صلاة الظهر ، يعني فليجعلها واجبة لا محالة ، فيعود الإشكال أيضا ، لأنه عليه يكون أمر بتبديل الواجب من ذاك الفرد إلى هذا الفرد ، إذن فهذا الوجه أيضا غير صحيح.
الوجه الثالث : هو أن يقال ، بأنّ هذه الرواية لم ترد بلحاظ ما بعد الصلاة ، بل بلحاظ أثناء الصلاة ، بمعنى أن المكلّف إذا كان قد فرغ من صلاة الظهر ، ثم أقيمت الجماعة ، وقيل له اجعلها الفريضة ، فمثل هذا يصح أن يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال ، ولكن غير معلوم أنّ السائل فرض نفسه أنه قد أكمل صلاة الفرادى ، بل هو في أثناء صلاة الفرادى وأقيمت صلاة الجماعة ، فقيل له ، «فليصلّ معهم وليجعلها الفريضة إن شاء» بقرينة أن الفعل في المقام فعل المضارع لا الماضي ، فلم يقل في السؤال ، «في الرجل صلّى الصلاة وحده» ، بل قال «في الرجل يصلي الصلاة وحده» ، والمضارع معناه أن السؤال ناظر إلى حال تلبسه بالصلاة لا إلى حال فراغه من الصلاة ، وحينئذ ، يكون المقام من باب أن رجلا حالة كونه يصلي أقيمت صلاة الجماعة ، وقد ورد النص في مثله ، أنه يمكن أن يحوّل صلاته إلى نافلة ثم بعدها يصلي معهم