جماعة ، ويمكن أن يكمل صلاته هذه ثم يصلي معهم قضاء مثلا ، فكأن الإمام (ع) ، يريد أن يقول يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ، بمعنى إن شاء حوّل الفرادى إلى نافلة وبعدها صلى معهم وجعلها صلاة الظهر ، وإن شاء أكمل صلاته التي بيده فريضة ثم بعدها إن شاء صلّى معهم غير الفريضة.
وهذا الاحتمال ساقط ، ولا يكفي الفعل المضارع شفيعا في الرواية ، إذ جاء بعده كلمة «ثم» التي هي ظاهرة في الفراغ من الصلاة ،
وما يدل على ضعف هذا الوجه ، هو أنه يلزم منه أنّ الإمام (ع) لم يبيّن الحكم بالمطابقة ، في أنه ما حكم هذه الصلاة التي بيده الآن ، بل انتقل إلى لازم المطلب ، إذ قال «يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء» حيث يدل بالالتزام على أن هذه الفريضة يمكن أن ينقلها من الفرض إلى التطوع مثلا ، أو يكون إذن له في قطعها ، وعدم بيان الحكم بالمطابقة ينافي كون الإمام (ع) في مقام البيان للحكم العملي لهذا السائل.
فهذا السائل إن فرضناه أنه قد فرغ من صلاته ، إذن فحكمه العملي هو الإعادة ، وقد بيّن له الإعادة بقوله (ع) «يصلي معهم» وأمّا إذا لم يكن بعد قد فرغ من صلاته ، فلا بدّ من تبيان حكم هذه الصلاة التي لم يفرغ منها ، مع أنه لم يبين ذلك ، وعدم بيان ذلك بنفسه قرينة على أن المفروض فراغه عن هذه الصلاة التي بيده.
فهذا الوجه أيضا لا يرجع إلى محصل.
والصحيح في المقام ، أن هذه الرواية غاية ما تدل عليه بعد نفي هذه الوجوه هو : أن المكلّف يمكن أن يطبق عنوان الواجب على الفرد الثاني ، بقوله (ع) و «يجعلها الفريضة إن شاء» بسحب عنوان الواجب عن الفرد الأول ، وهذا المطلب له أحد وجهين :
الوجه الأول : أن يكون الوجه هو تبديل الامتثال بالامتثال.
الوجه الثاني : أن يكون الواجب من أول الأمر مشروطا بنحو الشرط