المتأخر ، على أن لا يأتي فرد أفضل منه يطبق المكلف عليه الواجب ، فمثلا لو فرض أن خطاب «صلّ» كان مقيدا بأن لا يأتي المكلّف بفرد أفضل من الفرد الأول فيطبّق عليه المكلف عنوان الواجب ، وحينئذ ، لو أتى المكلف بالفرد الأفضل مطبقا عنوان الصلاة عليه ، فهذا لا يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال ، بل من باب إخراج الفرد الأول من أول الأمر ، عن كونه امتثالا ، لأنّ الفرد الأول بنفسه خرج عن كونه مصداقا للواجب من أول الأمر.
وقد تقدّم أنّ هذا ليس محل النزاع ، بل هذا من باب إسقاط الفرد الأول عن الواجب ، فيكون إخراجه تخصصا لا تخصيصا ، وهذا أمر معقول.
والرواية هنا لا تعيّن أحد الوجهين ، بل هي تثبت النتيجة ، وهي أنه يمكن أن يطبّق العنوان على الفرد الثاني ، لكن ليس معنى هذا أن يكون من باب تبديل الامتثال بالامتثال كما عرفت أو من باب أخذ هذا القيد بنحو الشرط المتأخر حتى يسقط الفرد الأول عن الوجوب تخصصا ، فإن مثل هذا لا تعيّنه الرواية.
وعليه لا تكون الرواية دليلا على جواز تبديل الامتثال بالامتثال.
الطائفة الثالثة :
وهذه الطائفة ، لسانها ، «ويختار الله أحبهما إليه (١)» ، فإنّ هذه الطائفة فضلا عن سقوطها سندا.
يرد على الاستدلال بها نفس ما تقدم في مقام دفع الاستدلال بالطائفة الثانية ، فلسان هذه الطائفة الثالثة كما يتناسب مع تبديل الامتثال بالامتثال في مقام تطبيق الواجب على المأمور به ، كذلك يتناسب مع تبدّل الامتثال ، بحيث أن الامتثال من أول الأمر مقيّد بنحو الشرط المتأخر على أن لا يؤتى بفرد أفضل منه ، ومع الإتيان بفرد كذلك ، يخرج الأول من حينه عن كونه مصداقا
__________________
(١) الوسائل : باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١٠.