رداء أتم من الخشوع والخضوع يعطى ثوابا أكثر ، وهذا الشخص أتى بالواجبة ضمن الصلاة الأولى ، والصلاة الثانية ليست واجبة ، لكن يعطى ثواب الواجبة كما لو كان قد صلّى الثانية بحسب الغرض ، كما يعطى من يصلّي فريضته جماعة أو جماعته فريضة ، ولكن مثل هذا عناية في عناية إذ فرضت الرواية ناظرة إلى مقام الثواب وبعدها إلى ثواب مخصوص ، ولكن مثل هذا لا حاجة إليه.
وإلى هنا انتهى بحث المرة والتكرار ، ولكن لا بدّ من الإشارة إلى أن النهي كما تقدم ، بمقتضى القاعدة المنضبطة نهي واحد لكن في مرحلة امتثاله يقتضي الاجتناب عن جميع أفراد الطبيعة ، بحيث لو أتى بفرد واحد لسقط النهي بالعصيان ، لكن يستثنى من هذا ما لو قامت القرينة على التعدّد ، فيتعدّد النهي بحيث يكون لكل فرد من أفراد الطبيعة نهي مخصوص وامتثال مخصوص ، ولا يفرّق في هذا الكلام بين الأفراد الطولية أو العرضية سواء بمقتضى القاعدة المنضبطة أو بمقتضى القرينة ، فعلى كلا التقديرين ، الأفراد الطولية والعرضية في حكم واحد ، فلو قال «لا تكذب» وكان للكذب أفراد طولية وعرضية فالقاعدة تقتضي نهيا واحدا وامتثاله لا يكون إلّا باجتناب جميع أفراد الكذب الطولية والعرضية معا ، لكن بمقتضى القرينة يكون عدة نواهي وكل فرد من أفراد الطبيعة عرضيا كان أو طوليا له نهي خاص به ، فلا فرق إذن بين الأفراد الطولية والعرضية من هذه الناحية بلحاظ النهي.