التكويني ، فينعكس على الصيغة تمام خواص الدفع الخارجي.
ومن الواضح ، أنّ من خواص هذا الدفع إذا كان مؤثرا أثره ، أن يسرع باندفاعه نحو الشيء ولا يقبل هذا الدفع تراخيا ، وعليه فلا بدّ من الفورية في الاندفاع ، من قبل المكلّف ، ويكون هذا جزءا من المدلول الوضعي للصيغة «افعل» ، وهذا معناه ، أنّ الخطاب دال على الفورية ما لم تقم قرينة على الخلاف.
وهذا التقريب غير تام ، ونكتة الفرق بين الدفعين ، أنّ الدفع الخارجي إنما اقتضى الفورية لأنه تحريك نحو أمر آني جزئي خارجي ، فلا محالة يتجه وجهة معيّنة ، باعتبار خارجية التحريك ، وجزئيته ، ويتشخّص موضوعه المحرّك نحوه في فرد مساوق ومزامن للتحريك ، ولذا كان هذا التحريك يقتضي الفورية.
وأمّا التحريك التشريعي للصيغة «افعل» إنما هو تحريك تصوري متعلق بالجامع وبالطبيعة ، فلا يقتضي إلّا وجودها ، وهي كما توجد في الفرد الأول ، توجد في الفرد الثاني.
وبعبارة أخرى ، إنّ الفورية في التحرّك ، ليست من اللوازم المباشرة لنفس التحريك ، بل من لوازم شخصيّة المحرّك نحوه وكونه جزئيا آنيا خارجيا مزامنا للتحريك ، وهذا من شئون خارجية التحريك ، وأمّا التحريك التشريعي للصيغة ، لمّا كان لا يستدعي جزئية المحرّك نحوه ولا المحرّك ، فلا محالة يبقى المحرّك نحوه على جامعيته.
وفاعلية هذا التحريك ، تكون بوجود الجامع ، وهو كما يوجد بالفرد الأول ، يوجد بالثاني.
إذن فقياس أحد التحريكين على الآخر غير صحيح ، وعليه فالخطاب لا يدل مطلقا لا بمادته ولا بهيئته ، على الفور ، ولا على التراخي.