أنه سارع ، لأنه بإمكانه الانتظار والإتيان به قبل انتهاء الوقت مثلا بربع ساعة؟.
أو أن الإسراع يختلف مصداقه باختلاف الأحوال ، بحيث أنه في أول الوقت يكون مصداقه منحصرا بالفرد الأول ، فلو لم يأت يكون بعد هذا مصداقه منحصرا بالفرد الثاني ، فإن لم يأت فبالفرد الثالث فالإسراع له أفراد طولية متعددة ، بحيث أن فردية الثاني تتحقق في طول عدم الفرد الأول ، وهكذا فالإسراع في أول الوقت ليس له مصاديق متعددة ، بل الإسراع في كل زمان ينحصر بالإتيان بالفرد في ذلك الزمان؟.
هذه ثلاث احتمالات لمفهوم الإسراع يدور الكلام عليها.
فإن قلنا بالاحتمال الأول للإسراع إذن يتعين سقوط الفورية ، لأنه لو لم يأت بالصلاة في أول الوقت ، فأصل وجوب الصلاة باق بدليل «أقيموا الصلاة» ولا دليل على وجوب الإسراع ، لأنّ دليله هو «سارعوا» المفروض أن مفاده منحصر في الفرد الأول في أول الوقت ، وقد فات ، والفرد الثاني والثالث كلاهما ليس مسارعة ، فيبقى وجوب الصلاة بلا فورية ،
وإن قلنا بالاحتمال الثاني للإسراع ، فكلا الخطابين باق في حقه ، خطاب أقيموا الصلاة ، وخطاب سارعوا ، إذ بإمكانه أن يسارع ، لأن المفروض أن الإسراع لا ينحصر بالفرد الأول ، بل كل ما عدا الفرد الأخير يكون إسراعا.
وقد ذكر المحقق العراقي (١) «قده» ، أن كون الأمر باقيا فورا ففورا ساقط ، وذلك لأن مفهوم الإسراع ، إما أن يلتزم بأنّ مصداقه منحصر في الفرد الأول ، وإمّا أنّ له مصاديق عديدة بما قبل الأخير ، فإذا فرض مجموع المصاديق عشرة ، يكون للإسراع تسعة مصاديق ، فإذا قلنا بأن مصداقه منحصر في الفرد الأول من العشرة ، إذن فبعد عدم الإتيان بالفرد الأول يسقط خطاب
__________________
(١) بدائع الأفكار : الآملي ج ١ ص ٢٥٣.