إسراعية الصلاة في أول الوقت ، بل مصداقية الثاني في فرض تعذر الأول ، من قبيل «التيمم والغسل» ، فإنهما مصداقان للطهور ، ومصداقيّة التيمم فرع تعذر الغسل أو الوضوء ، فلو لم يكن الغسل متعذرا لما كان التيمم مصداقا للطهور ، وحينئذ نقول أنّه كلّما تعلّق أمر بالجامع ، بين مصاديق متعددة ، فإن كانت تلك المصاديق عرضية في مصداقيتها للجامع ، جاز للمكلف أن يأتي بأي واحد منها ويتم الامتثال ، وأمّا إذا كانت طوليّة ، بحيث كانت مصداقية الفرد الثاني في طول تعذر الفرد الأول ، ففي مثل ذلك يفهم العرف من دليل الأمر بالجامع بين هذين الفردين الطوليين ، أن إرادة المولى على طبع هذه الطولية ، بحيث أن المولى أراد الامتثال بالفرد الأسبق رتبة ، فإن تعذّر فبالآخر ، فكما أن الفردين فردان في الطولية فهما فردان في الإرادة.
وعلى هذا نقول أن الأمر تعلّق بجامع الإسراع ، وجامع الإسراع له أفراد طولية ، وكل فرد ، فرديته مترتبة على عدم السابق.
إذن فلا يجوز الانتقال من السابق إلى اللاحق بدون مبرّر شرعي ، فلو أخّر ثم أخّر ، يكون قد ارتكب عصيانات متعدّدة ، وهذا معناه ، اقتضاء الأمر له فورا ففورا.