بين العشرة ، فيشمله «استبقوا الخيرات» وهنا يتحقق الإسراع إلى الخير.
ولو اخترنا الشق الأول ، من كلام العراقي ، وهو أنّ الإسراع له فرد واحد ينطبق عليه الخير ، إذن سوف يكون الفرد الأول ، الذي هو الجامع بين العشرة ، واجبا ، لغرض أن المكلف لو لم يأت بالفرد الأول لعصى ، لكن بعد أن خرج وقت الفرد الأول ، ينطبق على الجامع بين التسعة الباقية أنها خير ، بدليل أقيموا الصلاة ، لا بدليل المسارعة ، ودليل المسارعة يقول سارع إلى هذا الخير ، وقد فرض أن الإسراع إليه ينطبق على الفرد الأول من التسعة ، فلو عصى المكلف أيضا ففي طول تعذّر هذا الفرد ، يصبح الجامع بين الثمانية خيرا ، بدليل أقيموا الصلاة ، فيأتي خطاب المسارعة ويأمر بهذا الجامع ، وهكذا يجري الكلام إلى التاسع ، ويأتي الأمر بالإتيان به فورا ففورا.
إذن لو فرضنا أن آية المسارعة ناظرة إلى الخيرات المجعولة في بقية الأدلة ، فإننا نتصور بخطاب «أقيموا الصلاة» خيرات متعددة ، بحيث أن كل خير تتولد خيريّته من تعذر الخير السابق ، فلو قلنا إن للإسراع فردا واحدا فقط يتم التعليق الثاني.
التعليق الثالث :
لو اخترنا الشق الثاني من كلام المحقق العراقي وأنّ الإسراع له أفراد متعددة بما قبل الأخير ، نجيب بلا حاجة إلى ما قلناه في التعليق الأول ، من كون القضية حقيقية ، بل حتى لو قلنا أن خطاب «سارعوا» لا يشمل نفسه ، فإننا نقول :
إن الأفراد المتعددة للإسراع ، إن كانت مصداقيتها عرضية ومتكافئة لتمّ إشكال العراقي ، ولكن يمكن دعوى أن هذه الأفراد مصداقيتها ليست متكافئة ومتواطئة ، بل مشكّكة بمعنى أنّ مصداقية الفرد الثاني في طول تعذر الفرد الأول ، فإن الإتيان بالصلاة بعد ثلاث ساعات من الزوال ، إنما يكون إسراعا في طول تعذر الأفراد السابقة ، لا أنه من أول الأمر يكون إسراعا في عرض