الاضطراري يستوفي ملاك الصلاة الأدائية ، وإذا استوفى بها الملاك فلما ذا وجوب القضاء ما دام أن وجوبه فرع تفويت الملاك ، والمفروض أنه لم يفته شيء منه حتى يقضي.
وبناء عليه ، فالأمر الاضطراري والإجزاء متلازمان كما أن الأمر الاضطراري ووجوب القضاء أو عدم الإجزاء متنافران فإذا ثبت الأمر الاضطراري ثبت الإجزاء كما يثبت أيضا عدم وجوب القضاء.
ويجاب عن هذا
بأن هناك احتمال ثالث وهو أن يكون القيام دخيلا في بعض مراتب الصلاة الأدائية على الإطلاق ، في حق المريض والصحيح ، وإن لم يكن دخيلا في بعض مراتبها الأخرى كما في المريض فيأمر المولى بالصلاة الأدائية من جلوس حفاظا على ملاك الصلاة الأدائية بلحاظ تلك المرتبة التي لا يكون القيام دخيلا في ملاكها ولكن يأمر أيضا بالقضاء استدراكا لملاك المرتبة الأخرى التي يكون القيام دخيلا في ملاكها وقد فات بفوت القيام في الصلاة الجلوسية.
وعليه فالجمع بين الأمر الاضطراري بالصلاة الجلوسية في الوقت والأمر بالقضاء بالصلاة القيامية خارج الوقت معقول في احتمال ثالث.
وعليه فالملازمة بين الأمر الاضطراري والإجزاء وبين عدم وجوب القضاء إنما تصح على نحو الموجبة الجزئية ولا تصح على نحو الموجبة الجزئية كما تبيّن في الاحتمال الثالث خلافا للميرزا.
الوجه الثاني ، هو أن يتمسك بالإطلاق المقامي لدليل الأمر بالفعل الاضطراري بحجة أن مقتضى الإطلاق المقامي لدليل الأمر الاضطراري أنه في مقام بيان تمام الوظيفة وحينئذ فلا تجب الإعادة ، فعدم وجوب القضاء بطريق أولى.