إلّا بطهور» ودليل «لا وضوء إلّا بماء طاهر» ودليل «ملاقي الطاهر طاهر» وهكذا عدة أدلة أخذ في موضوعها الواقعي عنوان «الطاهر» فلو فرض أن دليل اصالة الطهارة لسان «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» كان حاكما على موضوع لا صلاة إلّا بطهور وينتج فردا جديدا من الشرط ، إذن فليكن حاكما أيضا على موضوع دليل لا وضوء إلّا بالماء الطاهر لينتج أيضا فردا جديدا من الماء الطاهر ومن المعلوم أن لازم هذا ، أنه لو توضأ بماء نجس جهلا أو أجرى أصالة الطهارة في الماء المشكوك نجاسته وتوضأ به ثم انكشف له أن هذا الماء نجس قبل أن يصلي حينئذ يلزم على صاحب الكفاية أن يقول بصحة وضوئه حتى بعد انكشاف نجاسة الماء وقبل الصلاة كما يلزم على صاحب الكفاية أن يجيز صلاته بوضوئه بالماء النجس حتى قبل أن يصلي به ، وذلك لأن دليل لا وضوء إلا بالماء الطاهر أصبح محكوما لدليل كل شيء لك طاهر وهكذا غيره.
فإذا كانت هذه الحاكمية حاكمية واقعية ، فيلزم صحة الوضوء في المقام.
ومثل هذا فيما لو لاقت اليد ماء نجسا أجرينا فيه أصالة الطهارة ثم انكشفت نجاسته ، فإن اليد لا تتنجس بمقتضى إجراء أصالة الطهارة لأن دليل أن ملاقي الطاهر طاهر قد وسّع موضوعه وكذلك دليل اصالة الطهارة ، جعل من الماء النجس الذي لاقته اليد طاهرا فصارت اليد ملاقية للطاهر كل ذلك ببركة دليل أصالة الطهارة وببركة دليل ملاقي الطاهر طاهر.
وحينئذ إذا كانت حاكميّة دليل أصالة الطهارة وحاكمية دليل ملاقي الطاهر طاهر حاكمية واقعية ، إذا كانت هكذا ، إذن فيجب إسراء هذه الحاكمية الواقعية إلى سائر الأدلة ، ولا يظن بصاحب الكفاية أو أي فقيه أن يلتزم بمثل هذه اللوازم.
وإن كانت حاكميّة ظاهرية إذن فلا موجب للإجزاء في محل الكلام في دليل لا صلاة إلّا بطهور.
وهذه النقوض يمكن لصاحب الكفاية أن يجيب عليها بفرضية أصولية