نظيف حتى تعلم أنه قذر ، إذن فموضوع أصالة الطهارة هو الشك في القذارة يعني الشك في مفاد الدليل الأول وعليه إذن يكون مفاد دليل أصالة الطهارة في طول دليل الحكم الواقعي الأول.
وأمّا بلحاظ الدليل الثاني الذي دلّ على وجوب إيقاع الصلاة مع الثوب الطاهر فلم يؤخذ في موضوع دليل اصالة الطهارة الشك في أن الطهارة شرطا أو ليست بشرط وإنما الذي أخذ في موضوع أصالة الطهارة هو الشك في النجاسة الواقعية إذن فلا موجب لافتراض أن يكون دليل أصالة الطهارة مفادا في طول مفاد الدليل الثاني ، وإنما هو في طول مفاد الدليل الواقعي الأول.
وصاحب الكفاية لا يريد أن يقول أن دليل اصالة الطهارة حاكم على الدليل الأول ومحدث للنجاسة الواقعية حقيقة وموسع لدائرة الطهارة الواقعية حقيقة وإلا لورد عليه الإشكال ، إذ كيف يوسعه وهو في طوله ، وإنما مدّعى صاحب الكفاية أن دليل أصالة الطهارة حاكما وموسعا لموضوع الدليل الواقعي الثاني وهو دليل «لا صلاة إلّا بطهور».
ومن الواضح أنه لا طولية بينهما إذ لم يؤخذ الشك في مفاد الدليل الثاني في موضوع أصالة الطهارة ، وعليه فهذا الاعتراض غير وارد لأن ما يدّعى كونه محكوما لدليل أصالة الطهارة ليس الشك فيه مأخوذا في موضع اصالة الطهارة ، وما أخذ الشك فيه في موضوع أصالة الطهارة لا يدّعى فيه الحاكمية.
الاعتراض الثاني : وهو أيضا ممّا اتفق فيه المحقق النائيني مع السيد (١) الخوئي وحاصله ، النقض بسائر أحكام الطهارة كاشتراط طهارة ماء الوضوء وطهارة الملاقي ونحو ذلك حيث لا يظن بصاحب الكفاية ولا بأي فقيه أن يلتزم بطهارة الملاقي أو بصحة الصلاة أو بأي لازم من لوازم هذه الحاكمية الظاهرية ، وتفصيل هذا النقض مضغوطا هو أنه كما يوجد عندنا دليل «لا صلاة
__________________
(١) أجود التقريرات : مع هامش الخوئي ج ١ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ومحاضرات فياض : ج ٢ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥.