الإشكال غير وارد ، وذلك لمّا بيّناه من أن ثبوت الحكم في النحو الأول لا يكون بالدليل الحاكم أي الوارد وإنما يكون بالدليل المحكوم أي المورود ، وهنا لا يتكفل الوارد إلّا جعل الطهارة.
إذن فالدليل الحاكم ، وهو دليل أصالة الطهارة ، لا يتكفل إثبات سعة الشرطية وتوسعتها ، وإنما الذي يتكفّل إثبات سعتها وتوسعتها هو دليل «لا صلاة إلّا بطهور» حيث يقال ، بأن دليل «لا صلاة إلّا بطهور» أريد منه جامع الطهارة دون أن يقيّد بخصوص طهارة مجعولة ودون أن يؤخذ الشك في موضوعها ، بل أخذ في موضوع الشرطية هذه ، جامع الطهارة ، وجامع الطهارة مطلق يشمل الطهارة التي أخذ الشك في موضوعها والتي يسميها العلماء بالطهارة الظاهرية ويشمل الطهارة التي لم يؤخذ الشك في موضوعها وهي المسمّاة بالطهارة الواقعية ، وحينئذ دليل أصالة الطهارة يحدث فردا من جامع الطهارة وبعد هذا تتوسّع الشرطية بالدليل المحكوم لا بالدليل الحاكم ، وعليه فلم يجتمع كلا المطلبين على دليل أصالة الطهارة.
وخلاصة الجواب على الميرزا هو أن يقال ، أولا بأن هذا الاعتراض مبني على حمل كلام صاحب الكفاية على الحكومة والتنزيل دون الورود ، وإلّا ففي الورود لا نحتاج إلى نظر الدليل الوارد إلى المورود ، بل يتمسك في إثبات الحكم المورود بنفس دليل المورود ، بينما لا يتكفّل الدليل الوارد إلّا جعل الطهارة.
ويقال ثانيا ، أنه بناء على التنزيل والحكومة بإمكان المحقق الخراساني أن يجيب على هذا الاعتراض. بأن موضوع هذا التنزيل ليس هو الطهارة الظاهرية ليقال بأنه كيف يمكن لجعل واحد أن يتكفل التوسعة وموضوع هذه التوسعة في وقت واحد ، وإنما موضوع التنزيل والتوسعة هو نفس مشكوك الطهارة ، فكأنه قال إن مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي بما هو طاهر.