وما يسميه العلماء بالطهارة الظاهرية منتزع عن مثل هذا التنزيل لا أنه حكم آخر وقع موضوعا لهذا التنزيل.
وهذا الجواب كما ينحل به هذا الاعتراض ، ينحل به اعتراضان آخران ضمنا أيضا.
أ ـ أحدهما هو أحد الاعتراضات التي أسقطناها من إشكالات المحقق النائيني.
وكان المحقق النائيني قد اعترض على صاحب الكفاية بأنه كيف تذهب إلى أن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل الشرطية ، مع أن مختار صاحب الكفاية في بحث الحكومة والتعادل والتراجيح ، أن الدليل لا يكون حاكما إلّا إذا كان بلسانه اللفظي مفسرا ومبينا للحكومة بأن يقول ، «أعني» و «أقصد» و «أريد كذا» ونحو ذلك ، فما لم يكن بلسانه اللفظي مفسرا ومبينا لا يكون حاكما عنده ، وبهذا أنكر حاكميّة أدلة حجية الإمارات على أدلة الأصول حيث أنها بلسانها اللفظي لم تكن في مقام تفسير أدلة الأصول فكيف يقول صاحب الكفاية في المقام بحاكمية دليل أصالة الطهارة على دليل «لا صلاة إلّا بطهور» ، مع أنه لم يذكر فيه تفسير «أي ، وأعني ، وأقصد» ونحو ذلك.
وهذا الاعتراض ينقدح جوابه ممّا ذكرنا ، وذلك بأن هذا الاعتراض إنما يرد لو كان مقصود صاحب الكفاية من الحاكميّة ، الحاكمية من القسم الثاني وهو الحاكمية التنزيلية والادّعائية ، مع أنه قد يكون مقصوده من الحكومة ، الحكومة بمعنى الورود ، وفي الورود لم يشترط صاحب الكفاية أن يكون الدليل الوارد لسانه لسان التفسير «بأي وأعني وأقصد» ولهذا اختار في الكفاية تقدم أدلة الإمارات على أدلة الأصول بالورود ، مع أنه لم يرد في لسانها التفسير «بأي وأقصد» ونفس هذا الاختيار والمبنى لصاحب الكفاية يكون قرينة على أن مقصوده من الحاكمية بالمعنى الأول ، الورود دون المعنى الثاني.
ب ـ والاعتراض الثاني : الذي ينحل بهذا الجواب ، هو اعتراض بجواب