دليل أصالة الطهارة لا ينفي النجاسة في المقام وعليه يكون الوضوء باطلا مع أن صحة الوضوء منوطة بعدم النجاسة لا بوجود الطهارة ، والمفروض أن دليل قاعدة الطهارة يثبت الطهارة ولا ينفي النجاسة إذن فلا يوجد ما يعبّدنا بنفي النجاسة لكي نتعبّد بصحة هذا الوضوء وعليه فيلزم على صاحب الكفاية أن لا يجيز في حالة الشك الوضوء بهذا الماء المشكوك ، مع أنه لا إشكال في صحته.
وإن قال صاحب الكفاية بأن دليل قاعدة الطهارة له مدلولان تعبديان ، أحدهما التعبد بالطهارة ، والآخر التعبد بعدم النجاسة ، وهذان التعبدان متلازمان عرفا ولا انفكاك بينهما حتى بحسب عالم التعبّد ، حينئذ يفترض على صاحب الكفاية ، بأنه في حال الشك يجوز لنا أن نتوضأ بهذا الماء لأن قاعدة الطهارة تعبّدنا بعدم نجاسته ، وحينئذ نسأل صاحب الكفاية ، بأنه لما ذا لا تقول بحاكمية دليل الطهارة على دليل «لا تتوضأ بالنجس» ، لأن دليل لا تتوضأ بالنجس موضوعه النجس ودليل أصالة الطهارة مدلوله فردان أحدهما أن هذا طاهر والآخر أن هذا ليس بنجس ، فبلحاظ المفاد الأول يكون حاكما على دليل لا صلاة إلّا بطهور ، وبلحاظ المفاد الثاني يكون حاكما على دليل لا تتوضأ بالنجس وإن كانت الحاكميتان مختلفتين فإن حاكميته على دليل «لا صلاة إلّا بطهور» تكون بإيجاد فرد آخر ، يعني بتوسعة دائرة الشرطية ، بينما حاكميته على دليل «لا تتوضأ بالنجس» تكون بتضييق دائرة البطلان فكأنه يقول أن هذا ليس بنجس ، وحينئذ يقال بأنه إن كانت هذه الحاكمية واقعية فيلزم الإجزاء في كل منهما ، وإن كانت هذه الحاكمية ظاهرية فيلزم عدم الإجزاء في كل منهما. وهذا هو الإشكال على جوابنا على اعتراض الميرزا والذي قلنا سابقا بأن جوابنا هناك يتكفل ردّه ، وهنا نجيب على ضوء ما قلناه هناك ، وهو أن مقصود صاحب الكفاية من الحكومة والحاكمية هنا ، الورود ، يعني النحو الأول من الحاكمية دون الثاني وحينئذ فدليل «لا صلاة إلّا بطهور» حيث أن موضوعه طبيعي ، إذن يقال بأن دليل «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» ، له مدلولان ، أحدهما التعبد بالطهارة ، والآخر التعبد بنفي النجاسة ، فهو