المستظهر هو جامع الطهارة إذن لكان بالإمكان أن نستظهر من دليل لا تتوضأ بالماء النجس جامع النجاسة فلو ثبتت نجاسة ماء بالاستصحاب يلزم أن يكون الوضوء به باطلا ، إذن فهنا يبقى جواب على ذمة صاحب الكفاية وهو أنه كيف استظهر هناك جامع الطهارة ولم يستظهر هنا جامع النجاسة؟.
إذن فخلاصة الإجابة الأولى ، أنها كانت مبنية على كون حاكمية أصالة الطهارة على دليل الشرطية ، «لا صلاة إلّا بطهور» حاكمية ورودية. حيث يكون دليل قاعدة الطهارة موجد لفرد حقيقة من موضوع دليل الشرطية.
وبناء عليه لا يكون دليل قاعدة الطهارة ـ «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» ـ هو المتكفل لسعة دائرة الشرطية ، ليقال بأنه كيف يجمع بين مطلبين طوليين بين أصل إنشاء الطهارة الظاهرية ، وتوسعة الشرطية لها ، بل تمام نظر دليل قاعدة الطهارة يكون إلى إنشاء الطهارة الظاهرية ، إمّا سعة دائرة الشرطية فيكون على ذمة دليل الشرطية وعلى عهدة استظهار جامع الطهارة من إطلاق دليل الشرطية.
٢ ـ الإجابة الثانية : على اعتراض المحقق النائيني ، وهي مبنية على الشكل الآخر للحكومة ، أي على أن تكون حاكمية دليل قاعدة الطهارة ، على دليل الشرطية ، حاكمية تنزيلية وادّعائية ، من قبيل «جارك قريبك» مفاد الدليل الحاكم ، تنزيل غير الموضوع منزلة الموضوع بلحاظ حكمه واستطراقا لإيصال حكم الموضوع إلى أحد أفراد غير الموضوع بالتنزيل والادّعاء إن هذا الغير هو كأحد أفراد موضوع الحكم ، إذن فيكون الدليل الحاكم بنفسه ناظرا إلى توسعة دائرة الحكم وتعميمه لهذا الشرط الجديد.
وبناء على هذا يجاب على المحقق النائيني بأن ما اعترض به ، مبني على أن يكون موضوع التوسعة هو الطهارة الظاهرية فإنه إذا كان هكذا ، إذن فهنا موضوع ومحمول ، الموضوع هو الطهارة الظاهرية والمحمول هو توسعة الشرطية لها ، وقد تكفّل دليل قاعدة الطهارة بنظر واحد لكلا الأمرين الموضوع والمحمول معا وهذا غير معقول لأنه نسأل من قال بأن موضوع التوسعة هو