الطهارة الظاهرية؟. بل موضوع التوسعة هو مشكوك الطهارة يعني ما نسميه بموضوع الطهارة الظاهرية ، فلسان دليل قاعدة الطهارة يقول : «بأن كل ما لم تعلم بأنه قذر واقعا فهو منزّل منزلة الطاهر الواقعي في الشرطية ، فمشكوك الطهارة والنجاسة هو موضوع الحكم عليه بالتوسعة».
ومن الواضح أن ذات المشكوك أمر مفروغ عنه قبل قاعدة الطهارة ، لأن المشكوك هنا أمر واقعي خارجي ، فالإنسان إذا شك بأن ثوبه طاهر أو نجس ، فمشكوكية المشكوك هنا ليس أمرا أنشئ بهذه القاعدة وإنما المشكوك موجود قبل هذه القاعدة ، غايته أن القاعدة تقول حينئذ ، إن هذا الثوب المشكوك بمنزلة الطاهر في الشرطية والحكم ، وعليه فلم ينشئ الموضوع والمحمول بجعل واحد ، وأمّا الطهارة الظاهرية فهي منتزعة عن هذا التنزيل لا أنها موضوع لهذا التنزيل كما يتخيّل. فإنه بلحاظ أن الشارع نزّل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي في موضوع دليل الشرطية والأحكام ، انتزع حينئذ من هذا عنوان ، أن هذا طاهر تنزيلا ، فالطهارة الظاهرية منتزعة عن التنزيل لا أنها موضوع للتنزيل حتى يلزم إشكال الميرزا.
وملخص الجواب على الميرزا أن يقال ، بأنه بناء على التنزيل والحكومة بمعناه ، يجاب ، بأن موضوع هذا التنزيل ، ليس هو الطهارة الظاهرية ، ليقال ، بأنه كيف يمكن لجعل واحد أن يتكفل التوسعة وموضوع هذا التوسعة في وقت واحد ، وإنما موضوع التنزيل والتوسعة ، هو نفس مشكوك الطهارة ، فكأنه قال ، إن مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي بما هو طاهر ، وما يسمّى بالطهارة الظاهرية ، منتزع عن مثل هذا التنزيل ، لا أنه حكم آخر وقع موضوعا لهذا التنزيل.
وبهذا تبين أن اعتراضات الميرزا على صاحب الكفاية بصيغها التي مرت لا يصح شيء منها.
والصحيح في الجواب على كلام صاحب الكفاية هو أن يقال ، إن قاعدة