الطهارة «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر» يواجه ويقابل دليلين واقعيين كما تقدّم.
أ ـ الدليل الأول : هو دليل نجاسة الشيء ، أي دليل نجاسة ملاقي البول في الواقع حال كوني لا أعلم ، فأجري قاعدة الطهارة فيه.
ب ـ الدليل الثاني : وهو دليل اشتراط الصلاة بالطهارة ، لا صلاة إلّا بطهور ، حيث أن النجس لا تجوز الصلاة فيه.
وفي تشخيص مفاد قاعدة الطهارة يوجد بحثان.
١ ـ البحث الأول : في نسبة قاعدة الطهارة إلى الدليل الأول ، وهو دليل أصل النجاسة الواقعية القائل ، بأن كل ما لاقى مع البول فهو نجس ، فهنا يبحث بأن دليل قاعدة الطهارة ، هل يمكن أن يكون مخصصا لذلك الدليل الواقعي أو لا يمكن؟.
وفي هذا البحث لا معنى للحاكمية لأن كلا من الدليل الأول ودليل قاعدة الطهارة في عرض الآخر ، لأن هذا الدليل يقول ، نجس ، وذاك الدليل يقول ، طاهر ، فهذا الثوب نجس بحكم الدليل الواقعي ، وطاهر بحكم دليل قاعدة الطهارة ، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فالدليلان عرضيان ليس أحدهما محققا لموضوع الآخر ، فلو كان هناك شيء فهو تخصيص لا حاكمية وحينئذ يقع الكلام ، في أن دليل قاعدة الطهارة ، «كل شيء لك طاهر» ، هل هو مخصّص لدليل النجاسة ، فيقيّد دليل النجاسة ويخصّصه بصورة «العلم» مثلا فتكون حينئذ النجاسة الواقعية مقيّدة بصورة العلم بها ، فمن لا يعلم. بها فلا نجاسة واقعا في حقه كما هو ظاهر دعوى صاحب الحدائق.
وبناء عليه لو فرضنا التخصيص في المقام حينئذ تصبح قاعدة الطهارة حكما واقعيا وطهارة واقعية لا ظاهرية ، والصلاة بها صلاة واقعية لا ظاهرية وعليه فلا إشكال في الإجزاء حينئذ.
وقد ذكرنا في الفقه في الجزء الثاني من شروح العروة الوثقى ، بأنه لا