يمكن استظهار كون قاعدة الطهارة مخصّصة لدليل النجاسة في المقام. إذن فلا بد من أخذ عدم التخصيص أصلا موضوعيا لأننا نتكلم في الأحكام الظاهرية ، فلو قلنا بالتخصيص لما صارت الطهارة حكما ظاهريا بل صارت قاعدة الطهارة حكما واقعيا ، إذن فلا بد في المقام أن نأخذ عدم تخصيص دليل النجاسة الواقعي أمرا مفروغا عنه ، وأن دليل قاعدة الطهارة حكم ظاهري ، وحينئذ ننتقل إلى البحث الثاني.
٢ ـ البحث الثاني : وهو نسبة دليل قاعدة الطهارة إلى دليل الشرطية ، لا صلاة إلّا بطهور. وحينئذ يقال ، بأن مفاد دليل قاعدة الطهارة ـ بعد الفراغ عن عدم كونه مخصصا لدليل النجاسة ـ مفاده طهارة ظاهرية تنزيلية وادعائية لا واقعية.
وعليه فيقع الكلام في أن تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي يكون بأحد لحاظين.
١ ـ اللحاظ الأول : هو أن يكون تنزيل الطاهر الظاهري ، مشكوك الطهارة ، منزلة الطاهر الواقعي ، بلحاظ موضوعيته للأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع والتي منها الشرطية ، ومقتضى ذلك حينئذ إسراء الأحكام الشرعية الواقعية المترتبة على الطاهر الواقعي إلى الطاهر الظاهري ، وبهذا تتم حاكمية صاحب الكفاية فتفيد الحكومة الواقعية والتوسعة الحقيقية للشرطية.
٢ ـ اللحاظ الثاني : هو أن يكون تنزيل الطاهر الظاهري ، مشكوك الطهارة ، منزلة الطاهر الواقعي بلحاظ موضوعيته للجري العملي والوظيفة العملية في عالم العمل وعالم الامتثال والعصيان ، وعليه فلا يكون هذا التنزيل بلحاظ موضوعيته للأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع ومنها الشرطية ، إذن لا معنى لدعوى حكومة دليل الطهارة في المقام على دليل الشرطية لأن لسان دليل الطهارة قاصر عن توسعة دائرة الشرطية إذن هو غير ناظر إلى تنزيل الظاهري منزلة الطاهر الواقعي وإنما جلّ وظيفته تشخيص الوظيفة العملية للمكلف عند شكه وحيرته ، وبناء على هذا لا يثبت الإجزاء لأن الواقع لم