يسقط بعد بمجرد التأمين العملي في حالة الشك.
إذن فجوهر القضية هو أن نعرف بأن مفاد دليل قاعدة الطهارة هل هو تنزيل الطاهر الظاهري منزلة الطاهر الواقعي بلحاظ موضوعيته للأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع والتي منها الشرطية أو بلحاظ موضوعيته للجري العملي في مقام الشك والتردد؟.
وحينئذ يقال بأن كون هذا التنزيل أخذ في موضوعه الشك ، يجعله يختلف عن التنزيلات الأخرى التي لم يؤخذ في موضوعها الشك ، فإن التنزيل في سائر الموارد التي لم يؤخذ في موضوعها الشك مثل «جارك قريبك» «والصلاة في البيت طواف» ، وإن كان هو اللحاظ الأول ، أي الحكومة والتوسعة الواقعية للأحكام ، بل هذا المتعيّن في أكثر الموارد.
لكن في موارد أخذ الشك في موضوع التنزيل ، إن لم يكن قرينة أو استظهار ولو من نفس أخذ الشك والتردد في لسان التنزيل ، على إرادة اللحاظ الثاني أي لحاظ عالم الجري العملي ولو بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية الارتكازية ، فلا أقل من أنه يوجب الإجمال من هذه الناحية بحيث لا يبقى للكلام ظهور في التنزيل باللحاظ الأول ، وهذا ينافي إمكان إثبات الإجزاء بملاك التوسعة الواقعية واللحاظ الأول. وممّا يؤيّد إرادة اللحاظ الثاني في القاعدة ، وهو كون التنزيل في المقام ، بلحاظ الجري العملي. ذيل موثقة عمّار حيث يقول ، «فإذا علمت فقد قذر». وهذا يعني أن مجرد العلم بالقذارة يوجب نفوذ أثار القذارة من الآن ولكن مقتضى إطلاق دليل الإنفاذ أنه ينفذ من أول الأمر ، يعني زمان الإنفاذ الآن ، لكن ينفذ بلحاظ تمام مدلوله ، يعني من الآن يحكم بتمام أثار النجاسة السابقة على العلم بها والتي منها بطلان العمل السابق ولزوم الإعادة ، وهذا معناه أن الشرطية لم تتوسع حقيقة ، وإلّا لما نفذ العلم من الآن بلحاظ تمام مدلوله ، وعليه فإذا استظهرنا من ذيل الموثقة أن المولى في مقام إثبات هذه العناية ، وهي عناية إنفاذ العلم من حين حدوثه بلحاظ تمام مدلوله حيث يكون للعلم أثر قبلي ، فهذا بنفسه يكون قرينة على أن التنزيل في