مورد المخالفة مع الواقع يكون الحكم الواقعي محفوظا في نفسه ، وبمقتضى إطلاق دليل الحكم الواقعي بقاؤه وفعليته وبالتالي وجوب الإعادة ، ومقتضى إطلاق دليل القضاء هو وجوب القضاء ، لأنه لم يحصل في الوظيفة الظاهرية استيفاء للحكم الواقعي إذ نكتة جعل الطريقيّة هي الاستطراق إلى الواقع وإيصال الشاك إليه ، والمفروض أن النكتة تخلّفت ، والشاك لم يصل ، ولم يستوفى ملاك الواقع ، ومعنى هذا ، لزوم الإعادة ، والقضاء ، وعدم الإجزاء.
الاحتمال الرابع :
هو الالتزام بأدلة الحجج والإمارات والأصول لوجود مصالح وملاكات في مؤدياتها حفاظا على ظهور الأمر بسلوكها في كونه أمرا حقيقيا لنشوئه من مصلحة حقيقية في مؤدّى هذه الإمارة أو الأصل ، وذلك في مقابل كونه أمرا طريقيا ، بدعوى أنه كما أن ظاهر الأمر أنه نفسي في مقابل الغيري ، وعيني في مقابل الكفائي ، وتعييني في مقابل التخييري ، فهو كذلك ظاهر في أنه حقيقي في مقابل الطريقي ، إذن فهو ناشئ من مصالح قائمة بمتعلقه لا أنه مجرد خادم وموصل إلى أمر أخر.
وإدّعاء كون أدلة الإمارة والأصول والحجج بأنها ناشئة من مصالح وملاكات في متعلقاتها لإعطاء الأمر الظاهري صفة الأمر الحقيقي مقابل الأمر الطريقي ، مثل هذا ، نحو من السببية لكن دون أن يلزم منه تصويب أو إجزاء لوضوح أن غاية ما يقتضيه ظهور الأمر في الحقيقية في موارد الإمارات ، في مقابل الطريقية ، هو أن هناك مصلحة بالإتيان بما أخبر الثقة عن وجوبه دون أن يثبت بذلك أن المصلحة الكائنة في مؤدى الإمارة أو الأصل من سنخ المصلحة الكائنة في الحكم الواقعي حيث يستوفى بها ملاك الواجب الواقعي ، فلو فرض أن الواجب الواقعي هو صلاة الجمعة ، فأخبرت الإمارة عن وجوب صلاة الظهر ، وفرضنا أن خطاب صدّق العادل يكشف عن وجود مصلحة في صلاة الظهر ، إلّا أن هذا لا يقتضي أن تكون هذه المصلحة في مؤدى الإمارة هي عين المصلحة والملاك في الحكم الواقعي القائم في صلاة الجمعة وعليه فلا