الإجمالي بقيام إمارة عنده على وجوب الجمعة فترك البناء على منجزية هذا العلم الإجمالي فلم يصلّ الظهر ثمّ تبيّن له أن الإمارة التي قامت عنده على وجوب الجمعة ليست حجة ، وبهذا أعاد العلم الإجمالي إلى حاله من المنجزية ، ولكنه كان قد صلّى الجمعة وبعد أن عاد العلم الإجمالي إلى منجزيته صارت وظيفته أن يصلّي الظهر ، وحينئذ لو فرض أنه لم يصلّها في الوقت ، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟.
وهنا ، تارة يفرض أن هذه الإمارة انهدمت حجيتها قبل أن يأتي المكلّف في داخل الوقت بصلاة الجمعة ، وأخرى يفرض انهدامها بعد أن أتى بصلاة الجمعة وقبل خروج الوقت ، وثالثة يفرض انهدامها بعد خروج الوقت.
فإن فرضت الحالة الأولى ، حيث قام عنده علم إجمالي ، ثم انهدم بالإمارة ، ثم تبيّن عدم حجيتها وهو بعد لم يأت بالجمعة ، حينئذ حال هذا المكلّف حال ما لو فرض قيام العلم الإجمالي عنده من أول الأمر وتنجز عليه دون أن تقوم عنده أيّ إمارة تحلّه فهو متنجز عليه ، في مثل هذه الحال يجب عليه الموافقة القطعية بالإتيان بالظهر والجمعة معا وهذا لا إشكال فيه ، وإنما الكلام في الفرضين الآخرين.
الفرض الأول : هو أنه أتى بأحدهما أداء ـ الجمعة مثلا ـ ولم يأت بالظهر تسامحا حتى خرج الوقت ، فهنا قد خالف أصالة الاشتغال بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بمقتضى العقل ، فهل يجب عليه قضاء الظهر أو لا يجب؟.
الفرض الثاني : هو أن يكون انهدام الإمارة قد حصل له بعد أن صلّى الجمعة ، فهل يجب عليه الظهر احتياطا أداء في داخل الوقت ، وقضاء في خارجه ، أو لا يجب؟.
أمّا في الفرض الأول ، فإثبات وجوب القضاء فيه يمكن أن يقرّب بعدة وجوه.