فعلي من أول دخول الوقت فيكون العلم الإجمالي به علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير فيكون منجزا ، وهذا الوجه حوله أمران :
أ ـ الأمر الأول : هو أن هذا الوجه مبني على أن القضاء بالأمر الأول وبناء عليه ، حينئذ يكون العلم الإجمالي علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وهذا المبنى غير مقبول في الفقه إذ المختار فيه أن القضاء بأمر جديد.
ب ـ الأمر الثاني : هو أن هذا الوجه لو بنينا فيه على أن القضاء بالأمر الأول فهو إنما يفيد في تنجيز وجوب العلم الإجمالي الثاني فيما لو تشكّل العلم الإجمالي قبل الإتيان بالفعل الأول ، كما لو فرض أن المكلّف قبل أن يأتي بالجمعة أو بالقصر تشكّل عنده علم إجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر أو وجوب القصر أو التمام ، فإنه في مثل ذلك يكون العلم الإجمالي متشكلا قبل فعلية كلا الامتثالين فيكون علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير فيستوجب الموافقة القطعية لا محالة ويكون منجزا ، وأمّا إذا فرغنا عن أن العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام لم يتشكل إلّا بعد الإتيان بالقصر أو كان حادثا لكنه كان منحلا بقيام حجة على وجوب القصر تعيينا ، وإنما صار علما إجماليا غير منحل بعد الفراغ من القصر والإتيان به ، فمثل هذا العلم الإجمالي الذي يفرض حدوثه بعد الإتيان بالقصر وانحلاله ، ليس منجزا للإعادة فضلا عن القضاء لأنه قد خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء قبل أن يتشكّل ، فهو إمّا علم إجمالي بوجوب القصر وهو لا أثر له فعلا ، أو بوجوب التمام وهو له أثر فعلا.
الوجه الخامس : وهو الأخير لإثبات وجوب القضاء على من تنجز عليه فائت بالعلم الإجمالي وخلاصته هو ، أن نفرض أنّ المكلف في يوم الجمعة قد اقتصر على الإتيان بها ولم يأت بالظهر ، ونريد أن ننجز عليه وجوب قضاء الظهر من يوم الجمعة حينئذ نقول ، إن وجوب قضاء صلاة الظهر الذي فاته في يوم الجمعة منجز عليه بالعلم الإجمالي ، لكن لا بالعلم الإجمالي المتقدم في الوجه الثالث ، وهو العلم الإجمالي إمّا بوجوب الجمعة الآن أو بوجوب قضاء