الظهر هذا اليوم لو لم يأت بالظهر لأن ذلك العلم الإجمالي مردد بين المعلق وغير المعلق وليس علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، لكن العلم الإجمالي هنا في الوجه الخامس ، هو علم إجمالي ، إمّا بوجوب قضاء الظهر فعلا بعد أن فرضنا فوتها واقتصار المكلف على الجمعة فقط إلى أن فات الوقت أو بوجوب صلاة الجمعة في الأسبوع الآتي وذلك لأن الواجب في الشريعة الإسلامية في يوم الجمعة إن كان هو الظهر إذن فيجب عليه قضاء الظهر الذي فاته في يوم الجمعة ، وإن كان الواجب في الشريعة هو الجمعة ، إذن يجب عليه صلاة الجمعة في الجمعة القادمة دون وجوب قضاء الظهر ، وهذان خطابان فعليّان كل في ظرفه ، ويعلم إجمالا بتوجه أحدهما إلى المكلف ، ومثل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا ، وبحسب الحقيقة يكون وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة القادمة طرفا لعلمين إجماليين إذ يمكن أن نقول بأنه إمّا أنه يجب على المكلف صلاة الجمعة في يوم الجمعة القادم ، وإمّا يجب عليه أمران ، أحدهما قضاء ظهر هذه الجمعة الذي فاته ، والآخر أداء الظهر في يوم الجمعة القادمة ، وهذا علم إجمالي يتشكل بعد فوات يوم الجمعة السابق ، فيكون علما بالتكليف الفعلي على كل حال وهذا العلم يمكن تشكيله في أثناء نهار الجمعة السابق فيما لو حصل العلم الإجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر بعد الإتيان بالجمعة ، حينئذ نصبح بحاجة إلى منجز للظهر فيكون منجز الظهر هو هذا العلم ، وهو العلم بأنه إمّا يجب الظهر الآن أو صلاة الجمعة في الجمعة القادمة ، إذن فدائما حينما نريد أن ننجز وجوب صلاة الظهر القضائية أو الأدائية لو لم يكن العلم الإجمالي حاصلا في أول الوقت من أول الأمر فإننا ننجزه بهذه الصيغة الآنفة للعلم الإجمالي ، وهذا العلم الإجمالي يمتاز عن العلوم الإجمالية السابقة أنه علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير فيكون منجزا لا محالة.
وهذا الوجه يصح في الواجبات المتكررة كصلاة الظهر والجمعة ويكون نافعا في تنجيز وجوب القضاء فيها دون مثل القصر والتمام الذي لا يعلم فيه بأن الحالة سوف تتكرر على كل حال.