ومن هنا يكون الحكم بوجوب القضاء في غير الواجبات التكرارية مبنيا على الاحتياط.
وأمّا في الفرض الثاني ، وهو أن يكون حصول العلم الإجمالي لديه بعد أن أتى بأحد طرفيه على طبق الإمارة ، كما لو صلّى الجمعة على طبق الإمارة ثم انهدمت هذه الإمارة بعد خروج الوقت فبقي هو والعلم الإجمالي كما كان في أول أمره ، فهل يجب عليه الظهر احتياطا ، أداء في داخل الوقت ، وقضاء في خارجه ، أو لا يجب عليه؟.
وهنا كما عرفت سابقا من خلال الوجوه المتقدمة ، فإن الوجه الأول والثالث والرابع لا يجري شيء منها ، حتى لو تمّ شيء منها في الفرض السابق ، لأن العلم الإجمالي بعد أن تشكل صار أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء بسبب العمل على طبق الإمارة التي تبيّن عدم حجيتها ، وحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا ليجب على المكلف طرفه الآخر إعادة داخل الوقت أو قضاء في خارجه ، كما أن الوجه الثاني والخامس يجريان في هذا الفرض إن تمّا في السابق.
الصورة الرابعة : من صور جريان الأصل العملي هي ، فيما لو كان الأصل العملي هو أصالة الاشتغال العقلية ، وكان هذا الأصل جاريا باعتبار دوران الأمر بين الأقل والأكثر عند من يرى جريان أصالة الاشتغال في موارد الأقل والأكثر ، وحينئذ لو فرض أن المكلف اقتصر على الأقل دون الأكثر وفات الوقت فهل يجب عليه الإتيان بالأكثر أو لا يجب؟.
وهنا يقال إذا كان مدرك أصالة الاشتغال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو العلم الإجمالي حيث يقال بأن العلم الإجمالي بوجوب الأقل لا بشرط أو الأقل بشرط الزيادة منجزا ، إذن ترجع هذه الصورة إلى الصورة الثالثة حيث أن المنجز فيها هو العلم الإجمالي ، حينئذ ما قلناه في تلك الصورة السابقة نقوله هنا.
وأمّا إذا كان المنجز لأصالة الاشتغال هو مسألة الشك في حصول