الغرض وسقوط الوجوب باعتبار أن الغرض معلوم ويشك في حصوله بالأقل ، حينئذ يكون بابه باب الشك في تحقيق الغرض فتجري أصالة الاشتغال في المقام من هذه الناحية. وبناء على هذا أيضا يشكل وجوب القضاء حيث أن الأداء غير واجب شرعا وإنما هو واجب بأصالة الاشتغال ، إذن فكيف يجب القضاء؟.
وهنا تأتي المحاولات الأربعة المتقدمة مع أجوبتها دون المحاولة الأخيرة المذكورة في الوجه الخامس إذ لا يمكن في المقام تشكيل علم إجمالي بعد فوات الوقت لو اقتصر المكلف على الإتيان بالأقل وترك الأكثر حيث لا يمكن أن يقال بأنه يعلم إجمالا إمّا بوجوب الأكثر عليه من هذا اليوم أو الأقل من اليوم الآتي لأن وجوب الأقل في اليوم الآتي معلوم الوجوب على كل حال ، إذن فلا يمكن تشكيل مثل هذا العلم الإجمالي ، ولهذا جعلناها صورة في مقابلة الصورة السابقة ، لأنه في الصورة السابقة لو أتى بالجمعة ولم يأت بالظهر حتى فات وقت الصلاة كان يمكنه أن يقول بأني أعلم إجمالا إمّا بوجوب قضاء الظهر من يوم الجمعة هذه ، أو بوجوب صلاة الجمعة في الجمعة القادمة ، فهذا علم إجمالي بين المتباينين ويكون علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير ويكون منجزا ، وأمّا هنا في هذه الصورة لو فرض أنه دار أمره بين الأقل والأكثر فأتى بالأقل وترك الزائد حتى فات الوقت فلا يمكنه أن يقول بأنني أعلم إجمالا إمّا بوجوب قضاء الأكثر من هذا اليوم أو وجوب الأقل في اليوم القادم ، ذلك لأن الأقل في اليوم القادم معلوم الوجوب على كل حال إذن فلا يتشكل مثل هذا العلم الإجمالي وبذلك اتضح تمام صور هذه المسألة ، وبهذا تمّ بحث إجزاء الأوامر الظاهرية وعدم إجزائها عن الواقع وقد تبيّن أنه في كل مورد كان لدليل الحكم الواقعي إطلاق في نفسه فمقتضى القاعدة هو عدم إجزاء الحكم الظاهري ولزوم الإعادة داخل الوقت والقضاء خارجه في غالب الفروض وبنحو الاحتياط في بعضها الآخر.
نعم قد يتفق في مورد أن لا يكون لدليل الحكم الواقعي إطلاق في