فَانْتَهُوا) فحرم الله الخمر وحرم رسول الله (ص) كل مسكر فأجاز الله ذلك كله وان الله أنزل الصلاة وان رسول الله (ص) وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك.
٥ ـ وفي الوسائل ـ ج ٣ ص ٣٤ عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر. لا يجوز الوهم فيهن. وهي الصلاة التي فرضها الله عزوجل على المؤمنين في القرآن وفوض الى محمد (ص) فزاد النبي في الصلوات سبع ركعات هي الستة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعا ، والوهم انما يكون فيهن فزاد رسول الله (ص)
٦ ـ وفي البحار ج ٨٢ ص ٢٦٢ نقلا عن العلل عن أحمد بن محمد العطار بن أبيه عن محمد العلوي الدينوري بإسناده رفع الحديث الى الصادق عليهالسلام قال قلت له ولم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها وليس فيها تقصير في حضر ولا في سفر؟ فقال ان الله عزوجل انزل على نبيه العظيم كل صلاة ركعتين في الحضر فأضاف إليها رسول الله لكل صلاة ركعتين وقصرها في السفر الا المغرب.
٧ ـ وفي البحار ج ١٧ ص ٥ نقلا عن الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله (ع) قال : أن الله تبارك وتعالى أدب نبيه (ص) فلما انتهى الى ما أراد قال (إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) ففوض اليه دينه فقال (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وأن الله عزوجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا وأن رسول الله (ص) أطعمه السدس فأجاز الله جل ذكره ذلك وذلك قول الله عزوجل (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ).
٨ ـ وفي البحار أيضا ص ٧ نقلا عن الكافي : علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا عن الحسين بن عبد الرحمن عن صندل الخياط عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) في قوله تعالى (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) قال أعطى سليمان ملكا عظيما ثم جرت هذه الآية في رسول الله (ص) فكان له أن يعطي ما يشاء ومن يشاء وأعطاه الله أفضل مما اعطى سليمان لقوله تعالى (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).
٩ ـ وعن بصائر الدرجات ص ١١٢ عبد الله بن عامر عن البرقي ، عن الحسن بن عثمان عن محمد بن الفضيل ، عن الثمالي قال قرأت هذه الآية على