والانشاء ، وثانيهما عدم استطاعة المكلّف في مقام الامتثال إذا لم تكن المندوحة موجودة ، وإذا لم يتمكن المكلف من التفكيك بينهما والاتيان بالصلاة في غير الدار المغصوبة ، ولا يرتبط الثاني بالأول ، لأن وجوب الصلاة في الدار المغصوبة وحرمة الغصب محالان في مرحلة الجعل سواء وجدت المندوحة في مقام الامتثال أم لم توجد فيه ، وذلك لاتحادهما في المجمع.
وحاصل الكلام : انه لا وجه لاعتبار المندوحة في محل النزاع. نعم ، لا بد من اعتبارها في مرحلة الامتثال ، وهو خارج عن محل النزاع ، وانما البحث في مرحلة الجعل والانشاء.
وقد ظهر في ضوء هذا ان التكليف بالمحال وبما لا يطاق على فرض ان لا تكون المندوحة موجودة محذور آخر غير محذور استحالة نفس التكليف في مرحلة الجعل.
نعم ، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بدعوى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ، وهذا يكفي في عدم استحالة اجتماعهما ، فلا محالة ان نقول باعتبار المندوحة حينئذ ، إذ وجوب الصلاة يكون فعليا ، والوجوب الفعلي مشروط بالقدرة كما يشترط فيه البلوغ والعقل والحياة أيضا ، و (إلّا) ، أي وان لم تكن المندوحة في البين يلزم التكليف بالمحال ، وهو غير جائز عند العدلية وان قالت به الاشاعرة.
وبالجملة : لا وجه لاعتبار المندوحة إلّا لأجل اعتبار المندوحة بما هو محذور وممنوع في مقام البحث من لزوم المحال ، فلا ينفع وجودها في امكان الجعل لابتنائه على عدم السراية ، كما ان امتناع الاجتماع متفرّع على السراية ، ولا بد في هذا المقام من بيان أمرين :
أحدهما : بيان الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال.
التكليف المحال يعني أن نفس التكليف محال كالأمر والنهي بشيء واحد