ذي عنوان واحد. والوجه في ذلك ان الأمر يقتضي كون المأمور به ذا مصلحة ومحبوبا لدى المولى ، والنهي يقتضي كون المنهي عنه ذا مفسدة ومبغوضا لديه ، وما هذا إلا اجتماع الضدين في شيء واحد ، وهو محال عقلا ، فهذا التكليف يكون محالا.
اما التكليف بالمحال فلا يعني ان نفس التكليف ليس بمحال ، ولكن يكون متعلّقه محالا ، نحو أمر المولى بالطيران ، أو أمره باتيان مائة ركعة من الصلاة في مدة عشرين دقيقة مثلا.
من هنا تبيّن أنّ التكليف بالمحال وبغير المقدور يكون في مرحلة الامتثال إذا لم تكن المندوحة في البين كما سبق ، واما التكليف بالمحال فيكون في مرحلة الجعل ، ولهذا عبّر بهما في المقامين.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى أن المحالية الناشئة من التضاد بين التكليفين غير المحالية في المقام ، فهذه المحالية لا تشمل محالية ناشئة من المضادة بين المتعلّقين ، فيمكن الانفكاك بينهما ، لأن محالية نفس التكليف تكون عن ناحية وحدة المتعلق ، واما محالية نفس المكلف به فتأتي من عجز المكلف عن اتيان المكلف به في الخارج. ففي الضدّين المتزاحمين كانقاذ الغريقين يكون المكلف به محالا أما التكليف نفسه فليس بمحال ، فاغتنم الوجه المذكور.
وثانيهما : بيان الفرق بين (بالجملة) وبين (في الجملة).
ان مفاد (بالجملة) سالبة كلية ومفاد (في الجملة) موجبة جزئية ، ولهذا قال المصنف (وبالجملة) لأن المندوحة ليست بمعتبرة بطور سلب الكلي في مرحلة الجعل والانشاء أصلا ، وهو ظاهر.