معنونة بعنوان الصلاتي وموجهة بوجهها تكون فردا لطبيعي الصلاة ومأمورا بها.
وباعتبار انها معنونة بعنوان الغصبي وموجهة بوجهه تكون فردا لطبيعي الغصب ومنهيا عنه. فالأمر تعلّق بالطبيعة ، أي طبيعة الصلاة والنهي تعلّق بطبيعة الغصب.
غاية الأمر : ان المكلف جمعهما في ضمن الفرد الواحد بسوء اختياره.
وفي ضوء هذا : فان كان تعدد الجهة والعنوان نافعا في دفع اجتماع الضدين في شيء واحد كان نافعا فيه سواء قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أم قلنا بتعلّقهما بالافراد. وان كان لا ينفع فيه فهو غير مجد مطلقا ، أي سواء قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع أم قلنا بتعلّقها بالافراد. إذ كما ان الفردين يكونان واحدا وجودا في المجمع ، ولكن مصداقية المجمع لكل من الطبيعتين محفوظة لا تنثلم ، فكذلك تكون الطبيعتان واحدتين خارجا ومتحدتين وجودا ، وان تغايرتا ماهية.
خلاصة الكلام : ان وحدة الصلاة والغصب ، في الصلاة في الدار المغصوبة ، من حيث الوجود لا يقدح في تعدّدهما واقعا ، ولهذا لا يحمل احدهما على الآخر ، وفي كونهما طبيعتين ، وكونهما ، أي كون الصلاة والغصب ، طبيعتين مختلفتين ، محفوظ سواء اتّحدا وجودا وخارجا أم لم يتّحدا من حيث الوجود الخارجي ، ويدلّ على هذا التعدد مطلقا انتزاع عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. هذا مضافا إلى عدم صحة حمل احدهما على الآخر ، فان لاحظنا وجودهما في ضمن الصلاة في الدار المغصوبة فهما متحدان وجودا وخارجا ولكن لا ينثلم به التعدّد الماهوي.
وكذلك خصوصيات الصلاة ومشخصاتها اتّحدت مع الغصب في الخارج مثل كونها ثنائية او رباعية ، او جهرية او اخفاتية ، او ادائية او قضائية ، لا يقدح هذا الاتحاد من حيث الوجود الخارجي في كون الصلاة الخارجية والغصب الخارجي ، كصلاة زيد مثلا وغصبه ، فردين اثنين من الطبيعتين ، لكونهما مصداقين لهما واقعا ، فاذا كان المناط في الأمر والنهي وجود الطبيعة في الخارج في ضمن فرد ، كما ان