تعدد الوجه اتحاد متعلقهما بحسب الوجود الخارجي ، وعلى فرض ايجاد المكلف متعلقهما في ضمن الفرد الواحد ، كايجاده الصلاة في الدار المغصوبة فتتحقق الطبيعتان طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب في ضمن هذا الفرد من الصلاة ، كصلاة زيد ، مثلا في المكان المغصوب ؛ لكان تعدد الجهة نافعا في رفع التضاد بين الوجوب والحرمة ، أي نافعا في رفع اجتماع الضدين في محل واحد وفي موضوع فارد ، سواء قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع أم قلنا بتعلقها بالافراد ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية.
أما بيان تعلقها بالطبائع فان الأمر والنهي تعلّقا بالطبيعتين من حيث وجودهما في ضمن فرديهما ، ومن اجل تحقّقهما في ضمنهما في الخارج ، إذ الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي ، لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة ، والحال انه لا موطن لها إلا العقل.
فوجود الطبيعة : دخيل في المطلوب. فهي من حيث الوجود مطلوبة ومتعلّقة للحكم ، كما انه على القول بتعلق الأمر والنهي بالافراد يكون وجودها مطلوبا ، فوجودها دخيل في المطلوب أيضا. كما ان خصوصيتها ومشخصاتها داخلتان فيه على هذا القول ، وهما خارجتان عنه على القول الأول ، لأن الطبيعة تتحقّق في الخارج في ضمن فرد من افرادها بلا لحاظ كون الفرد ثنائية أم كونه رباعية ، جهرية أم اخفاتية ، ادائية أم قضائية.
وأما القول بتعلقها بالافراد فهذه الامور داخلة فيه لأنها من لوازم الافراد من وجودها الخارجي ، والحال ان تحقّق الملزوم في الخارج يستلزم تحقّق اللازم ، فالمولى لاحظ هذه الامور أوّلا ثم أمر بتحقّق الافراد في الخارج ، بخلاف القول بالطبائع ، فان المولى لاحظ وجود الطبيعة في ضمن أي فرد من افرادها ، ثم أمر بها مع قطع النظر عن المشخصات الفردية ، فاذا كان المطلب كذلك فالموجود الخارجي الموجّه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين ، مثلا كصلاة زيد في الدار المغصوبة ، وهي موجهة بالوجه الصلاتي وبالوجه الغصبي ومعنونة بعنوانهما. فبلحاظ انها