مناطا بحكم العقل كانقاذ النبي بالاضافة إلى انقاذ المؤمن ، أو مثل كون احدهما مظنون الأهمية في نظره ومظنونا من حيث اقوائية المناط ، أو مثل كون احدهما محتمل الأهمية ولو كان الاحتمال ضعيفا ، أو مثل كون احدهما مضيّقا والآخر موسّعا ، كما في الصلاة والازالة ، وستأتي الاشارة إلى تفصيلها ان شاء الله تعالى.
قوله : نعم ، لو كان كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض ، لأنه على القول بالامتناع تمتنع فعلية الحكمى علي طبق المناطين فاذا دلّ كل منهما على الحكم الفعلي فقد علم اجمالا بكذب احدهما فيحصل التعارض ، لأن العلم الاجمالي يوجب دلالة كل من الدليلين على ثبوت الحكم الفعلي بالمطابقة ويوجب دلالة كل منهما على انتفاء الحكم الذي هو مضمون دليل الآخر بالالتزام ...
فبالنتيجة : يحصل التنافي بين المدلول المطابقي لكل من الدليلين وبين المدلول الالتزامي للدليل الآخر ، فلا بد أولا من الرجوع إلى قانون الجمع بينهما ، لأنه أولى من طرح احدهما والرجوع إلى الاصول العملية على حسب اختلاف الموارد.
بيان طريق الجمع : على هذا النحو ، بأن يحمل احدهما بعينه على الحكم الاقتضائي الانشائي ، والآخر على الحكم الفعلي ، والوجه في الجمع بينهما على الوجه المذكور ان المقتضي للحكم فيه ، أي احدهما بعينه ، اضعف كانقاذ المؤمن ، وفي الآخر اقوى كانقاذ النبي ثبوتا وواقعا ، فيكون الترجيح بينهما ثبوتا ، وفي مقام الثبوت موجبا للترجيح بينهما اثباتا وفي مقام الاثبات ولهذا يجمع بينهما على نحو الجمع العرفي الذي ذكر آنفا ، وهذا معنى ملاحظة مرجحات باب المزاحمة المذكور في كلامه قدسسره.
وإلا يمكن الجمع بينهما عرفا ، بان يأبى لسان الدليلين عن الحمل على الاقتضائي ، أي حمل احدهما بعينه عليه ، فلا بدّ حينئذ من ملاحظة مرجحات باب المعارضة التي ذكرت سابقا من الترجيح أو التخيير.