أي سواء كانت في حال الانفكاك أم كانت في حال الاجتماع. فالصلاة في الدار المغصوبة ذات مصلحة وذات مفسدة من حيث الصلاتية ومن حيث الغصبية ، فاذا لم يكن من الخارج دليل من اجماع او غيره مما يوجب العلم بثبوت المناط في كلا الحكمين ، فهل تكون قرينة اخرى عليه ، فقال المصنف قدسسره ولو لم يكن إلا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل كاطلاق (صلّ ولا تغصب) ، فالأول غير مقيّد بغير الدار المغصوبة ، كما ان الثاني غير مقيّد بغير حال الصلاة.
فاطلاقهما شامل لمورد الاجتماع والتصادق. ولا ريب في ان هذا الشمول كاشف عن وجود المناط فيهما ثبوتا وواقعا ، فاذا كان الأمر كذلك فلو كان الاطلاق في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا واضحا على ثبوت المقتضي وعلى وجود المناط في مورد الاجتماع ، فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي إذ تحقّق الملزوم يستلزم تحقّق اللازم ، ومن الواضح ان طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب إذ تحقّقنا في ضمن صلاة زيد مثلا في الدار المغصوبة فقد تحقّقت المصلحة والمفسدة حينئذ ، فيكون خطاب (صلّ ولا تغصب) من باب التزاحم ، ومن باب اجتماع الأمر والنهي ، لا من باب التعارض ، بلا فرق بين القول بجواز اجتماعهما والقول بامتناعهما ، لأن الحكمين الفعليين إذا امكن اجتماعهما ، وكان المجمع حينئذ من باب التزاحم ، فاجتماع الحكمين الاقتضائيين يمكن بطريق أولى ، إذ الفعلي منوط بالعمل بخلاف الاقتضائي. اما على الجواز فلعدم التنافي بينهما ، واما على الامتناع فلعدم التعارض بينهما ، إذ هو انما يكون في صورة كونهما فعليين لا اقتضائيين لاحتمال كونهما صادقين. ولو كان الاطلاق بصدد الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي ، والمناط في الحكمين على القول بجواز الاجتماع فيعامل معهما معاملة التزاحم لا التعارض ، مع عدم العلم بكذب احدهما فهذا صورة أولى.
واما إذا علم بكذب احدهما من الخارج على القول بالجواز فيعامل معهما من الخارج معاملة التعارض لا التزاحم ، فهذا صورة ثانية.