فروقات
اولا : الفرق بين التكليف المحال وبين التكليف بالمحال
توضيح : وهو ان التكليف بالمحال لا قصور في ملاكه ، فلو ثبت كان بملاك. وانما القصور في القدرة على امتثاله لا غير ، اما التكليف المحال فيمتنع لعدم الملاك فيه ، ولو فرضت القدرة على امتثاله من باب فرض المحال. فاجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد يكون من باب التكليف المحال وهو لا يجوز بالاتفاق ، ووجهه انه تكليف بالوجود والعدم وهما نقيضان يستحيل اجتماعهما في الشيء الواحد.
ثانيا : تعلق الأحكام بالمعنونات لا بالعناوين
المقدمة الثانية : انه لا شبهة في ان الأحكام انما تتعلق بفعل المكلف الذي يصدر منه باختياره ، وما هو في الخارج يصدر عن المكلف وهو فاعله وجاعله ، أي موجده في الخارج وجاعله في موضوعه. مثلا الوجوب الذي يستفاد من صيغة الأمر يتعلق بالغسل وبالمسح اللذين يكونان من افعال المكلف ، ولا يتعلق بعنوان هذا الفعل الذي هو الوضوء ، إذ الوضوء عنوان مشير إلى الغسل والمسح ، ولهذا قال المولى : (فاغسلوا) و (امسحوا). ولا يتعلق باسم فعل المكلف الذي هو وضوء ايضا. وكذا الوجوب قد تعلق بالتكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس حال التشهد والتسليم ، وكل واحد منها فعل المكلف ، ولا يتعلق باسم فعل المكلف الذي هو الصلاة ولا يتعلق بعنوان هذا الفعل الذي هو الصلاة أيضا. فان قيل ان المولى قال : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فيستفاد منه ان متعلق الوجوب هو لفظ الصلاة وعنوانها ، ولا يتعلق بفعل المكلف الذي هو الامور المذكورة.
قلنا ان الوجوب انما يتعلق بالصلاة لكونها عنوانا مشيرا إلى الأفعال ولانها تكون اسما لها ، ولا يتعلق بها بما هي هي على استقلالها وكذا سائر الموارد من نحو (آتُوا الزَّكاةَ) ، و (صوموا) ، و (حجّوا) ونحوها.