ثانيها : ما تعلق به النهي بعنوانه وبذاته ايضا ، ولكن كان له بدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام وعلى المقابر وإلى المقابر وفي المقابر ، ولكن الصلاة في المسجد أو المنزل تكون بدلا عن الصلاة في الحمام وغيرها ، لأن الواجب هو الصلاة التي تتحقق في ضمن هذا الفرد كالصلاة في المكان المكروه ، وفي ضمن ذاك الفرد كالصلاة في المسجد أو المنزل أو المدرسة.
ثالثها : ما تعلق به النهي لا بذاته ولا بعنوانه ، بل متعلّق النهي بما هو مجامع الواجب من حيث الوجود ، أو ملازم للواجب خارجا ، كالصلاة في مواضع التهمة ، فهي تكون منهيا عنها لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة المنهي عنه ، فالنهي لم يتعلق بذات العبادة ولا بعنوانها الذي هو عنوان الصلاة ، كما في القسمين الأولين ، بل تعلق النهي بالكون الذي يتحد مع الصلاة وجودا ، إذا كانت الصلاة عبارة عن الأكوان والأفعال والأقوال ، والمراد من الأول هو كون المصلي حال القيام ، وكونه حال الركوع ، وكونه حال السجود ، و ... والمراد من الثاني هو القيام والقعود والانحناء والاستقبال ، والمراد من الثالث هو تكبيرة الاحرام والقراءة والذكر والتشهد والتسليم.
واما إذا كانت الصلاة عبارة عن الأفعال والأقوال ، وأما الأكوان فخارجة عن حقيقة الصلاة ، فالنهي تعلق بالكون الذي هو ملازم للصلاة خارجا ، أي لا تتحقق الصلاة في الخارج إلا بسبب الكون ، أي كون المصلي في مكان من الأمكنة ، فالكون ملازم للصلاة خارجا ، فالكون مقدمة للأفعال والأقوال لتوقفهما عليه. فيكون الكون موقوفا عليه ، وهما موقوفان فظهر كونه مقدمة.
أما في القسم الأول فليست الكراهة فيه كراهة مصطلحة تنشأ عن مفسدة في الفعل ومنقصة فيه ، ان الكراهة فيه لو كانت كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة في الفعل غالبة على مصلحة الفعل لم يقع الفعل في الخارج صحيحا ، لعدم امكان التقرب إلى المولى بما هو مبغوض للمولى ومشتمل على مفسدة غالبة ، مع انه لا