شبهة في وقوع الفعل صحيحا ، وامكان التقرب به. غاية الأمر ان تركه ارجح من فعله. مثلا لا شبهة في صحة صوم يوم عاشوراء ، وهو قابل لأن يتقرب العبد به إلى المولى ، فهو محبوب عنده في نفسه ، بل النهي ناشئ عن رجحان تركه مع بقاء الفعل على مصلحته ومحبوبيته ، كما يظهر رجحان تركه على فعله من مداومة الائمة الأطهار عليهمالسلام على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة لغرض المولى من حيث ان الترك محبوب ومشتمل على المصلحة كالفعل ، فصوم يوم عاشوراء يكون كبقية افراد الصوم ، ولكن بما ان بني امية التزموا بصوم هذا اليوم شكرا للانتصار ظاهرا ، انطبق على تركه عنوان المخالفة لهم فكان ذا مصلحة غالبة على مصلحة الفعل ، فاذن يكون الفعل والترك ، أي فعل الصوم فيه وتركه فيه ، من قبيل المستحبين المتزاحمين ، وحيث ان المكلف لا يتمكن من الجمع بين الفعل والترك وفي مقام الامتثال ، فلا بد من الالتزام بالتخيير بينهما إذا لم يكن احدهما اهم من الآخر وإلّا فيقدم الأهم على غيره.
مثلا زيارة الامام الثالث عليهالسلام مستحب في الأيام والليالي ، فالمكلف مخيّر في زيارته فيهما ، ولكن في الايام المخصوصة تكون زيارته اهم من زيارته في غيرها ، فهي مقدمة على غيرها من الأيام ، ولكن في المقام بما ان الترك ، أي ترك الصوم في يوم عاشوراء ، اهم في نظر الشارع المقدس من الصوم فيه ، فيقدم عليه وان كان الفعل يقع صحيحا ايضا لعدم قصور فيه من ناحية الوفاء بغرض المولى ومن جهة محبوبيته عنده ، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم بين المستحبات ، إذ يصح الاتيان بالمهم عند ترك الأهم من اجل اشتمال المهم على الملاك والمصلحة ومن اجل محبوبيته في نفسه.
بل الأمر كذلك في الواجبات المتزاحمات فانه يصح الاتيان بالمهم عند ترك الأهم ، لا من ناحية الترتب لما سبق في بحث الضد من ان المحقّق صاحب الكفاية رحمهالله من القائلين باستحالة الترتب ، وعدم امكانه عقلا ، بل من جهة اشتمال