اليه ، إذ صوم سائر الايام مستحب في نفسه ، وليس بدلا عنه كما سبق هذا.
ولكن بعد التي واللتيا يمكن حمل النهي في القسم الأول على الارشاد ايضا ، ولكن ارشاد إلى ارجحية ترك الصوم في يوم عاشوراء من فعله ، ولا يكون ارشادا إلى بدله ، إذ ليس له بدل بخلاف القسم الثاني إذ له بدل ، بل بدل كامل العيار وهو الصلاة في المسجد ، أو اكمل العيار كالصلاة في حرم مولانا امير المؤمنين عليهالسلام لمجاوره.
الجواب عن القسم الثالث
قوله : وأما القسم الثالث ، فيمكن ان يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة ...
لمّا فرغ المصنّف من توجيه القسمين الأولين شرع في توجيه القسم الثالث ، فقال انه يحتمل ان يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان المنهي عنه ، وهو الكون في مواضع التهمة إذا كانت الصلاة هي الكون والافعال والأقوال كما سبق في بيان القسم الثالث ، كما يحتمل ان يكون النهي عن العبادة الملازمة لهذا العنوان المذكور إذا كانت الصلاة هي الأقوال والأفعال ، ولكن الكون خارج عن حقيقتها وماهيتها إذ هو مقدمة وجودية لها ، كالوضوء الذي هو خارج عن حقيقتها إذ هو مقدمة وجودية للصلاة الصحيحة المأمور بها ، ولكن تعلق النهي بها بالعرض والمجاز ، أي اسناد النهي اليها ، كأن يقال أن الصلاة منهي عنها نهيا مجازيا عقليا ، وهذا الاسناد تبعي ، لأن المنهي عنه هو الكون في مواضع التهمة أولا وحقيقة ، فاسناده اليه حقيقي ، ففي الحقيقة نهي المولى عن الكون فيها ، إما بلحاظ اتحاد الصلاة معه وجودا أو بملاحظة ملازمتها له خارجا ، تعلق النهي بها مجازا وبالعرض ، ففي الحقيقة لا تكون الصلاة فيها منهيا عنها ، فلا يجتمع فيها الكراهة والوجوب ، ولا الأمر والنهي ، فلا دخل لها بمسألة الاجتماع وهو ظاهره ، كما إذا نهى المولى عن العنوان الذي ليس ملازما للصلاة خارجا ، ذلك مثل النظر إلى الأجنبية وهو منهي