عنه ، فلو نظر المصلي حال الصلاة اليها فليس المورد من صغريات الاجتماع ، أي اجتماع الأمر والنهي في الصلاة من حيث الصلاتية ، بل الأمر تعلق بالصلاة ، والنهي بالنظر ، وهو خارج عن حقيقتها. ويدل على خروجه عنها انفكاك النظر عنها إذ النسبة بينهما عموم من وجه.
فكذا إذا نهى المولى عن العنوان الذي يكون ملازما لها ، كالكون في مواضع التهمة الذي هو ملازم للصلاة ، فهذا ليس من باب الاجتماع ومن صغرياته ايضا ، لأن الأمر تعلق بها ، والنهي به ، والحال انه خارج عن حقيقتها والدليل عليه انفكاك احدهما عن الآخر ، لأن النسبة بينهما عموم من وجه ايضا ، وكذا إذا كانت الصلاة متحدة مع الكون المنهي عنه وهو كون فيها طابق النعل بالنعل.
وأجاب المصنّف رحمهالله عنه ثانيا وقال : انه يمكن ان يكون النهي عن الصلاة حقيقة ارشادا إلى غير الصلاة في مواضع التهمة من سائر افرادها الذي لا يتحد مع الكون في مواضع التهمة ولا يكون ملازما له ، أي الكون فيها ، إذ المفروض هو تمكن المكلف من استيفاء مزية العبادة والصلاة التي لا تبتلى بحزازة ذاك العنوان الذي هو عبارة عن الكون في مواضع التهمة ، ولا يخفى ان النهي الارشادي لا يتنافى مع الأمر المولوي ، والمنافاة انما تكون بين النهي والأمر المولويين ، واجتماعهما في الشيء الواحد ولو ذا عنوانين وذا وجهين لا يجوز. فالقسم الثالث لا يدل على الجواز كالأوّلين ، أي جواز اجتماع الكراهة المولوية مع الوجود المولوي ، بل مفاده أما أن يكون عدم اجتماعهما في الشيء. الواحد إذ النهي قد تعلق بالكون في مواضع التهمة حقيقة والأمر بالصلاة حقيقة.
وإما مفاده تعلق النهي الارشادي والأمر المولوي بها ، مع أنّ مورد البحث في هذه المسألة هو اجتماع النهي المولوي والأمر المولوي في شيء واحد ذي عنوانين.
قوله : هذا على القول بجواز الاجتماع ...
فالقول بان العبادة بنفسها مأمور بها وان العنوان المتحد معها أو ان العنوان