الملازم لها ، كالكون في مواضع التهمة ، هو المنهي عنه حقيقة ، يتمّ على القول بجواز الاجتماع ، إذ مبنى الاجتماع هو عدم التنافي بين الامر والنهي بعنوانين ، فالمأمور به هو عنوان الصلاة ، والمنهي عنه هو عنوان الكون في مواضع التهمة ، فالتنافي بين الأمر والنهي مندفع بسبب تعدد العنوان ، والحال انه قد يجمع المكلف بينهما بسوء اختياره فلا اشكال حينئذ اصلا.
ويتمّ القول المذكور ايضا على القول بالامتناع إذا كان العنوان ملازما للعبادة لا متحدا معها ، لأن القول بالامتناع يختص بصورة اتحاد العنوانين ، ولا يجري في صورة تلازم العنوانين ، غاية الأمر ان امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم يؤدي إلى امتناع فعلية المتلازمين من حيث الحكم ، لكن يصح الاتيان بالعبادة حينئذ من حيث ملاك الأمر فيها كما تقدم في الضد الواجد الأهم بلا ورود الأمر بها.
وأما في صورة الاتحاد فيتمّ ايضا على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، فتصح العبادة للامر بها فعلا ، هذا اولا. وثانيا للاجماع على صحة العبادة المكروهة ، فاذا كان المفروض صحة العبادة فهذا المفروض ملازم لتقديم جانب الأمر ، إذ مع تقديم جانب النهي لا مجال لصحتها اصلا ، كما تقدّم.
وحيث كان المفروض جانب النهي الملازم لتعلق الأمر الفعلي بالعبادة على القول بالامتناع فالنهي المتعلق بها يمتنع ان يكون مولويا لمنافاة النهي المولوي لصحة العبادة فيحمل على الارشاد إلى نقص في مصلحتها من اجل اقترانها بالخصوصية الخاصة التي هي عبارة عن ايجادها في مواضع التهمة كي يأتي المكلف بالفرد الآخر الذي هو مجرد عن المنقصة كالصلاة في غير مواضع التهمة ، فحال النهي في القسم الثالث كحاله في القسم الثاني ، فيحمل النهي فيه ، أي في القسم الثالث ، على الارشاد الذي حمل في القسم الثاني عليه طابق النعل بالنعل.
وحيث ان النهي في القسم الثالث يرجع إلى النهي في القسم الثاني بالدقة العقلية ، وذلك لأن اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة يوجب تشخصها بمشخص