غير ملائم للطبيعة المأمور بها فينقص لأجله مقدار من مصلحتها ، فالنهي يكون ارشادا إلى تلك المنقصة كي يأتي العبد بالطبيعة في ضمن الفرد الآخر الفاقد للحزازة والمنقصة فيكون حال الصلاة في مواضع التهمة كحالها في الحمام ، فاجتمع الأمر المولوي والنهي الارشادي في الموضعين ، ولا منافاة بينهما فلا دخل له بمسألة الاجتماع ، لأنها انما تكون في مورد اجتماع الأمر المولوي والنهي المولوي في شيء واحد ذي عنوانين.
فان قيل : لم يكون حال الصلاة في مواضع التهمة كحال الصلاة في الحمام؟
قلنا : انه على الامتناع ليس اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة وجودا إلا من مخصصات المأمور به ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة على حسب اختلافها في الملاءمة مع المأمور به ، كما سبق هذا مفصلا في القسم الثاني.
فتحصّل مما ذكر : ان اتحاد الصلاة مع الكون في الحمام يكون من مخصصاتها ومشخصاتها اللتين توجبان اختلاف الطبيعة المأمور بها بحسب اتحادها معها وعدم اتحادها معها ، فكذا اتحادها مع الكون في مواضع التهمة وجودا يكون من مخصّصاتها ومشخّصاتها بحيث تختلف الطبيعة.
وعلى الجملة : فالأمر والنهي ، وان كانا ظاهرين في المولوية فلا يمكن حملها على الارشاد بلا قرينة ، إلا ان هذا الظهور ينقلب في هذه الأوامر والنواهي الواردة في ابواب العبادات والمعاملات ، فهما ظاهران فيها في الارشاد دون المولوية بمقتضى المتفاهم العرفي وهو واضح.
وفي ضوء هذا البيان : قد تبيّن ان هذه النواهي مقيدة لاطلاق العبادة والمعاملة بغير الحصة المنهي عنها فلا تنطبقان عليها.
فان قيل : انه إذا كان النهي في هذه الموارد مقيدا لاطلاق العبادة والمعاملة بغير الحصة المنهي عنها ، فلا تكون هذه الحصة بمأمور بها في العبادات ، فلا تكون