واخرى ينطبق عليها عنوان ذو مصلحة ويتحد معها وجودا ، كاتيانها مع الاذان والاقامة أو مع السورة التي وردت الرواية باستحبابها في الفريضة على خلاف بين الأعلام في السورة.
وثالثة يلازمها عنوان كذلك خارجا ، كاتيانها في حال الخضوع والخشوع ، ولا اشكال في امكان كون الأمر في الجميع ارشاديا حقيقيا كما في الاولى ، وعرضيا كما في الاخيرين إذ انه تعلق في الاولى بذات العبادة كقول المولى (صلّ في المسجد الحرام) ولأنه تعلق في الاخيرتين بأمر خارج عن حقيقتها ، فتعلق اولا وبالذات به ، وتعلق ثانيا وبالعرض بها ، كقوله : اقرأ الأذان والإقامة في صلاتك ، واخضع في صلاتك ، أي صلّ بالاذان والاقامة وبالخضوع والخشوع.
وأما كونه مولويا فهو واحد ، وهو غير جائز بالاجماع ، فلا يصح ان يقال ان الصلاة واجبة من حيث انها صلاة في المسجد الحرام ، وانها مستحبة من حيث إنها صلاة فيه ، وكذا في الثانية يمتنع كونه مولويا على القول بالامتناع.
أما على الجواز فلا ضير فيه ، لأنه بعنوانين ، ويكون تعلق الأمر بالعبادة عرضيا.
توضيح ذلك : على القول بالامتناع يتحد العنوان ، وعلى القول بالجواز يتعدد العنوان ، وفي الثالثة يجوز كونه مولويا لو جاز اختلاف المتلازمين في الحكم ، ويكون تعلقه بالعبادة عرضيا ايضا كالثانية ، ويمتنع كونه مولويا لو امتنع اختلاف المتلازمين في الحكم ، فعلى القول بالامتناع تعلق الامر الاستحبابي بعين ما تعلق به الامر الوجوبي ، فلا يمكن ان يكون الشيء واجبا ومستحبا بعنوان واحد.
وعلى القول بالجواز لا يكون الامر الاستحبابي متعلقا بما تعلق به الامر الوجوبي.
فخلاصة التصرف : في مورد اجتماع الوجوب والاستحباب ، كالصلاة في المسجد مثلا ، يمكن ان يحمل الامر الاستحبابي على الارشاد إلى افضل الافراد