فيه بمعنى اقلية الثواب مطلقا ، أي سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع ، وان القسم الثاني منها تكون فيه بمعنى اقلية الثواب مطلقا ، وان القسم الثالث تكون بمعنى اقلية الثواب على الامتناع ، إذا كان النهي عنها لأجل عنوان يتحد مع العبادة وجودا.
وأما إذا كان لأجل عنوان ملازم لها في هذا القسم فلا تكون بمعنى اقلية الثواب لانتفاء النهي رأسا عن العبادة لتعدد المتعلق كما انه لا تكون الكراهة بمعنى اقلية الثواب فيه على القول بالجواز ، فالمنقصة فيها تلازمها خارجا ، كالكون في موضع التهمة ، ولا تكون في العبادة اصلا.
وفي ضوء هذا البيان : ظهرك لك ان في كل قسم ، تكون فيه الكراهة بمعنى اقلية الثواب ، يكون النهي فيه ارشاديا كما في القسم الثاني والقسم الثالث في صورة اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة وجودا. نعم ، يكون النهي في القسم الأول ارشاديا إلى ارجحية ترك صوم يوم عاشوراء لانطباق عنوان مخالفة بني امية عليه ، ولا يكون ارشادا إلى المنقصة في الصوم المذكور حتى يكون ارشادا إلى الافراد التي لا حزازة فيها ، كما علم هذا سابقا.
كما يكون النهي ارشاديا إلى ارجحية ترك العبادة في مواضع التهمة في صورة الملازمة ، كالنهي عن المعاشرة مع الاجنبية ارشادا إلى ارجحية تركها في صورة الملازمة بينها وبين النظر المحرّم اليها.
قوله : كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ...
وقد ظهر من اجوبة العبادات المكروهة حال اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادة كالصلاة في المسجد أو حرم امير المؤمنين عليهالسلام. فاذا فعل المكلف صلاة الصبح مثلا في مسجد الكوفة فهذه تكون واجبة ومستحبة من جهة اتيان الصلاة المكتوبة في المسجد المذكور أو في حرم مولانا امير المؤمنين عليهالسلام.
ولا يخفى ان العبادة المستحبة ، تارة تكون اكثر مصلحة لشخصها بماله دخل في ذلك ، كاتيانها في الأماكن المقدسة كالمسجد الحرام مثلا.