ارشادا إلى سائر الافراد مما لا منقصة فيه ، أو لا منقصة فيهما بحيث كنا نتخير بين الصوم في يوم عاشوراء وبين بدله عقلا ، فان قيل ان صوم يوم آخر غير العيدين بدل عنه ، وهو افضل واكثر ثوابا منه فيتحقق معنى اقلية الثواب فيه ، فتحمل الكراهة في القسم الأول على اقلية الثواب.
قلنا : لأن المفروض ان صوم كل يوم ، غير العيدين ، مستحب تعييني لا تخييري حتى يتحقق البدل لصوم يوم عاشوراء ، ثم ان المقصود من قول المصنّف قدسسره (مطلقا) ، أي سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع ، كما سيأتي وجه ذلك.
قوله : وفي هذا القسم على القول بالجواز ...
والنكتة في عدم جريان اقلية الثواب للكراهة في القسم الثالث من العبادات المكروهة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين ، أنّ متعلق الأمر والنهي على هذا القول متعدد مطلقا ، أي سواء تعلق النهي بالصلاة لأجل عنوان يتحد معها وجودا أم تعلق بها لأجل عنوان ملازم لها خارجا ، فاذا كان المتعلق ، أي متعلقهما ، متعددا ، لأن الأمر تعلق بالصلاة والنهي بالكون ، فلا منقصة في العبادات لعدم تعلق النهى بها حتى يقال ان النهي لحزازة فيها وانه للارشاد إلى سائر الافراد.
وأما على الامتناع ، ففي المقام تفصيل ، وهو انه إذا كان تعلق النهي بها لأجل عنوان يتحد معها وجودا ، فلا تكون الصلاة في مواضع التهمة مأمورا بها ، بل منهيا عنها فقط ، ويكون للارشاد إلى سائر الافراد لمنقصة فيها ، فتكون الكراهة بمعنى اقلية الثواب ، أي يكون المنهي عنه ، وهو الصلاة في مواضع التهمة ، اقل ثوابا من سائر أفراد الطبيعة المأمور بها.
وإذا كان تعلق النهي بها لأجل عنوان ملازم لها ، فيكون متعلقهما متعددا حينئذ ، فلا تكون المنقصة فيها كي تكون اقل ثوابا من غيرها.
فتلخّص مما ذكر : ان القسم الأول من العبادات المكروهة لا تكون الكراهة