حتى تعلم انه فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع في صورة التلازم ، إذ على الأول يجوز اختلاف المتلازمين في الحكم فيكون استحباب الكون في المسجد فعليا حقيقيا واستحباب العبادة فيه اقتضائيا حقيقيا ، وعلى الثاني لا يجوز اختلافهما فيه فيكون استحبابها مجازا وبالعرض.
الدليل الثالث
قوله : ومنها ان اهل العرف يعدّون من أتى ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره من الدليل الأوّل والثاني للمجوّزين مع جوابهما شرع في الدليل الثالث. واستدلوا على الاجتماع بان اهل العرف من حيث انهم عقلاء يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن المحرّم مطيعا وعاصيا ، مثلا إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ولكن نهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان فانا نقطع بأنه مطيع وعاص لجهة الأمر بالخياطة ولجهة النهي عن الكون في المكان المخصوص.
وهذا يدل على ان هذه الخياطة واجبة ومحرّمة فيجتمع فيها الوجوب والأمر ، والحرمة والنهي ، وإلا لما صدق عليها إلا اطاعة فقط أو عصيان فقط ، ومثّل بهذا صاحب المعالم قدسسره من الخاصّة ، والحاجبي والعضدي من العامّة.
الجواب عنه
وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال بانه ليس من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين ، لأن الكون المنهي عنه في المكان المخصوص غير متحد مع الخياطة وجودا اصلا لأنها عبارة عن ادخال الإبرة في الثوب وعن الكيفية الحاصلة له بعد الادخال ، فهي بلحاظ الأول من مقولة الفعل وبلحاظ الثاني من مقولة الكيف المختص بالكم المنفصل ، والكون في مكان من مقولة الأين ، وفساد