عنوانين ، لا يرضى باتصاف الخروج بالوجوب والحرمة والمحبوبية والمبغوضية ، لاتحاد العنوان في هذا المقام ، فضلا عن القائل بالامتناع ، هيهات منه الرضا.
فهذا الجواب لا ينفع في رفع غائلة اجتماعهما في الخروج من حيث كونه معنونا بعنوان واحد ، كما لا ينفع في رفعها جواب آخر من جانب صاحب الفصول قدسسره وهو ان النهي عن الخروج مطلق شامل لحالة الدخول والاضطرار ، وعدم حالتيه وعدم الاضطرار ، والأمر به مشروط بالدخول ، إذ لا معنى للأمر بالخروج قبل الدخول ، فاذا دخل المكلف في ارض الغير عدوانا فاجتمع في الخروج الوجوب والحرمة حينئذ ، فقد يلزم اجتماع الضدين في واحد بعنوان واحد.
هذا مضافا إلى منع كون حرمة الخروج مشروطا بالدخول لأن حرمته ناشئة من حرمة البقاء وهو ، أي البقاء ، مثل الدخول في الحرمة وفي عدم الاشتراط ، إذ حرمتها مستفادة من دليل واحد وهو عبارة : (لا تغصب مال الغير) فالبقاء والدخول غير مشترطين ، فكذا الخروج. فوجوبه ـ لو سلّمناه ـ غير مشروط بالدخول ، فحرمة الخروج سارية بعد الدخول فلو كان واجبا بعد الدخول للزم محذور اجتماع الوجوب والحرمة فيه بعد الدخول بعنوان واحد لمنافاة حرمة شيء على نحو الاطلاق ، أي في جميع الازمان والحالات ، مع وجوب ذلك الشيء في بعض الازمان والحالات.
في القول الثالث :
قوله : واما القول بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه ، أي بعد الدخول ...
واستدل على كونه منهيا عنه بان الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وعلى كونه مأمورا به بانه مقدمة لترك البقاء الواجب ، فهذا القائل ذهب إلى أن الوجوب الشرعي منحصر لها ، أي للمقدمة ، كما لا يخفى.
أجاب المصنّف عنه بجوابين :
الأول : ان الحق امتناع اجتماع الأمر والنهي ، ولو تنزّلنا وسلّمنا جوازه فانما