هو فيما إذا كان العنوان متعددا في البين كانت المندوحة موجودة ، ولا مندوحة هنا ، ولا تعدد للعنوان في المقام بل يمتنع الاجتماع ولو كان تعلق الأمر والنهي بعنوانين ، إذ متعلق الأحكام فعل المكلف بواقعيته لا بعناوينه العارضة عليه.
وعليه : فالمجمع واحد وجودا وذاتا كما عرفت هذا المطلب في ضمن الأمر الرابع ، وذلك مثل الخروج لأنه واحد وجودا وذاتا سواء كان متعلق الأمر أم كان متعلق النهي أم كان متعلقهما معا.
والثاني : ان الخروج بعنوان التصرف في ارض الغير بغير إذنه تعلق به الوجوب والحرمة والأمر والنهي ، فان قيل اما النهي فتعلق به لعدم اقتران الخروج باذن مالك الأرض على الفرض.
وأما الأمر فتعلق به لتوقف التخلص من الغصب عليه ، فيتعدد العنوان وتتعدد جهة الأمر والنهي ، فلا اشكال في الاجتماع.
قلنا : ان جهة توقف التخلص المذكور وجهة عدم الاقتران باذن المالك جهتان تعليليتان كمقدمية المقدمة كما سبق.
ومن الواضح : ان الجهات التعليلية وسائط ثبوتية لترتب الأحكام على موضوعاتها أو على متعلقاتها ، كوجود العلة بالاضافة إلى وجود معلولها ، من دون ان تكون اجزاء الموضوع بحيث إذا انضمت احدى الجهتين إلى الموضوع يصير شيئا وإذا انضمت الاخرى اليه يصير شيئا آخر ، حتى تتحقق الاثنينية في عنوان الموضوع الذي هو الخروج من ارض الغير.
فان قيل : ان للخروج عنوان التخلص من الغصب وعنوان الغصب المحرم ، فبلحاظ العنوان الأول تعلق به الأمر ، وبلحاظ العنوان الثاني تعلق به النهي.
قلنا : ان عنوان التخلص أمر انتزاعي ينتزع من ترك البقاء الذي يكون سببه الخروج ، فالخروج سبب ترك البقاء وهو مسببه ، فعنوان التخلص ينتزع عن المسبب ولا ربط له بالسبب حتى يكون عنوانا للخروج ، فلا تعدد في عنوانه ، بل له عنوان