واحد وهو التصرف المحرم ، فلا نسلم كون التخلص عنوانا للخروج.
ولو سلّمنا كونه عنوانا له ، وكون تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة الاجتماع ، لكان الاجتماع في المقام محالا لكون الاجتماع طلب المحال حيث لا مندوحة هاهنا إذ التخلص من الغصب المحرم منحصر بالخروج المحرم ، وجه لزوم طلب المحال ان قوام البعث والزجر قصد احداث الداعي العقلي ولو كان بسوء الاختيار ، مثلا إذا وجدت العلة وجد المعلول قهرا بلا تخلل الزمان بينهما ، كما انه إذا انعدمت العلة انعدم المعلول بلا فصل الزمان بينهما ايضا ، فلا معنى للتكليف الذي هو بمعنى احداث الداعي بوجود المعلول على فرض وجود علته ، أو بتركه عند عدم علته ، فاذا تحقّق أنّ الدخول هو علة للخروج فلا موقع للتكليف بالخروج حتى يكون مأمورا به ، فاذا لم يتحقق الدخول لم يتحقق الخروج ، فلا معنى محصل للتكليف بمعنى احداث الداعي في ذهن المكلف بتركه ، إذ احداث الداعي فعلا وتركا انما يكون في ظرف القدر الذي هو ظرف الامكان عليهما ، لا في ظرف الوجوب ولا في ظرف الامتناع ، ولو كان بسوء الاختيار ، والتكرار لزيادة التوضيح.
قوله : وما قيل ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافي ...
فاذا دخل المكلف في ارض الغير بسوء اختياره جاز التكليف بالخروج الذي اضطر المكلف اليه بسوء الاختيار ، لأن الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، كما ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، مثلا شخص الكافر يمنع باختياره صحة العبادة لعدم قبوله بالاختيار ، لأنّ الاسلام هو شرط صحة الطاعات والعبادات ، فهو مكلف بها إذا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فكذا الشخص الداخل في ارض الغير بغير إذنه بسوء الاختيار أوجب على نفسه بالاختيار الخروج عنها ، فهو مكلف به ، فيكون مأمورا به ، لأن الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي هو شرط التكليف ، فثبت المدعى وهو كون الخروج منهيا عنه لانطباق طبيعة الغصب المنهي عنه عليه ، ومأمورا به لكونه مقدمة لترك البقاء الواجب.