وعلى الأول يتعين الأخذ بالأهم المعلوم ، وإلا يرجع إلى المرجحات السندية أو الدلالية ان كان المرجح موجودا ، وإلا يحكم بالتخيير بينهما.
وعلى الثاني : يرجع إلى الاصول العملية ، لعدم الحكم الفعلي في الواقعة.
وعلى الثالث : يؤخذ بالحكم الفعلي ، ويطرح الحكم الاقتضائي ، كما لا يخفي.