تنقيح الدليلين
قوله : الأمر الثاني قد مرّ في بعض المقدمات ...
مرّ في المقدمة التاسعة انه لا تعارض بين خطاب (صلّ) وخطاب (لا تغصب) على القول بامتناع تعارض الدليلين.
والغرض من عقد الأمر الثاني انه ليست مسألة الاجتماع من باب التعارض حتى يرجع فيها إلى المرجحات السندية او الدلالية ، بل هي من باب التزاحم ، فيرجع في هذا المورد إلى الأهم ملاكا ، فيرجح الاهم من حيث المقتضي على الأضعف من حيث المقتضي كما سيأتي. وسيأتي ايضا بيان الفرق بين التعارض والتزاحم ، فخطاب (صلّ) وخطاب (لا تغصب) ليسا من متعارضين على القول بالامتناع كي يرجع إلى المرجحات من حيث السند او المرجحات من حيث الدلالة ، بل يكونان متزاحمين على الامتناع ، فيقدم الأهم ملاكا على المهم ملاكا ، هذا إذا علم الأهم ملاكا.
واما إذا لم يعلم الأهم فيرجع حينئذ إلى المرجحات السندية ، أو إلى المرجحات الدلالية ، حتى يكشف بطريق الإن ان الاقوى منهما سندا أو دلالة كان اهم عند الشارع المقدس ، هذا إذا كان الخطابات في بيان الحكم الفعلي.
وأما إذا كان احدهما اقتضائيا والآخر فعليا فلا ريب في تقديم الفعلي على الاقتضائي ، وبعد التساقط يرجع إلى الاصول العملية في حكم الصلاة في الدار المغصوبة فيحكم بمقتضاها بالصحة والبطلان ، فتلخص مما ذكر ان الواقع لا يخلو من ثلاثة اوجه :
الأول : ان يكون كلاهما لبيان الحكم الفعلي.
الثاني : ان يكون كلاهما لبيان الحكم الاقتضائي.
الثالث : ان يكون احدهما فعليا والآخر اقتضائيا.