للاضطرار او لغيره من الاعذار أثّر الملاك في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة.
بخلاف التقييد والتخصيص في غير مسألة الاجتماع. مثلا إذا قال المولى (اعتق رقبة) ثم قال (اعتق رقبة مؤمنة) فتقييد الرقبة بوصف الايمان يوجب خروج الكافرة منها عن تحت الدليل الأول رأسا فلا يجزي عتقها اصلا لخلوها عن المصلحة والمطلوبية والأمر ، هذا مثال التقييد ، او إذا قال (اكرم العراقيين ولا تكرم الشماليين منهم) فتخصيص العراقيين بغير الشماليين يوجب خروجهم عن تحت الدليل الأول رأسا فلا يحصل الامتثال بسبب اكرامهم لخلوه عن المطلوبية والامر.
بخلاف التقييد والتخصيص في مسألة الاجتماع فانهما لا يوجبان خروج الصلاة في المغصوب عن تحت دليل (صلّ) فعلية واقتضاء ، بل يوجب خروجها عن الفعلية فقط ، ولكن يبقى ملاكها ومصلحتها ، فالمراد من الاقتضاء هو الملاك.
فالفرق حاصل بين التخصيص والتقييد في مسألة التزاحم (وهي مسألتنا) ، وبينهما في مسألة التعارض كما لا يخفى.
والسرّ في ذلك : انه إذا جعلنا دليل الخاص مخصصا لدليل العام في باب التعارض فهذا التخصيص يستلزم خروج الافراد عن تحت دليل العام فعلية واقتضاء ، كما يشاهد هذا في مثل (اكرم العلماء) و (لا تكرم الفسّاق منهم) فهما يتعارضان في وجوب اكرام العلماء الفسّاق وحرمة اكرامهم من باب تعارض الاظهر والظاهر فيقدم عليه ، فيخرج الفسّاق عن تحت العام رأسا ، فلا مصلحة في اكرامهم لخلوه عن المطلوبية والأمر. بخلاف التخصيص في مسألة الاجتماع التي هي من باب التزاحم في مورد الاجتماع ، فان تخصيص دليل (صلّ) بسبب دليل (لا تغصب) لا يخرج الصلاة في المغصوب عن تحت دليل (صلّ) فعلية واقتضاء وملاكا ، بل يخرجها عن تحته فعلا لا اقتضاء.
فبالنتيجة : لا يحرز المقتضي لكلا الحكمين في باب التعارض ، ولكن يحرز لكلا الحكمين في باب التزاحم ، فاذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا للحرمة