الفعلية للاضطرار إلى الكون في الارض المغصوبة كالمحبوس فيها أو للجهل بالغصبية وبالحكم ، أي بحكمها ، قصورا ، او باحدهما ، أو لأجل النسيان ، أي نسيان الموضوع والحكم معا او نسيان احدهما ، كان المقتضي لصحة الصلاة في مورد الاجتماع موجودا وهو مؤثر في صحتها في المكان المغصوب لأنه سقطت حرمته بالاضطرار او الجهل او النسيان ، فحينئذ أثر ملاك الصلاة وهو رجحانها الذاتي في صحتها في المغصوب واقعا.
فان قيل : يعتبر في صحة العبادة ورود الأمر المولوي ، فالصلاة في الدار المغصوبة ليست بمأمور بها فكيف يعقل ان تكون صحيحة فيها.
قلنا : لا حاجة إلى الامر المولوي في صحتها بل يكفي رجحانها الذاتي فيها ، هذا مضافا إلى ورود الأمر في بعض موارد الاضطرار ، كما إذا حبسه الظالم فيها ، او سقط في الأرض المغصوبة ولم يمكن الخروج منها فهذا المضطر مكلف بصلاة الفريضة وهي مأمور بها ولم يوجد دليل على سقوطها ، فحالها في هذه الصورة المذكورة كحال دليل الحرمة إذا لم يكن اقوى من دليل الوجوب دلالة او سندا بان كان دليل الوجوب اقوى من حيث الدلالة او من حيث السند من دليل الحرمة ، أو كانا متساويين في الاقتضاء بان لم يكن الدليلان دالّين على الفعلية ، بل في هاتين يكونا دالين على الحكم الإنشائي ، إذ في الاول يؤثر دليل الوجوب في الوجوب سواء كان للمكلف عذر من الاعذار أم لم يكن له عذر ، وفي الثاني يؤثر فيه في موارد العذر. او كان دليل الوجوب اقوى ملاكا ومصلحة من دليل الحرمة وهو اضعف ملاكا ومفسدة ، كما إذا دار الامر بين انقاذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين حرمة التصرف في ارض الغير بغير إذنه ، أو دار الأمر بين الصلاة وبين التصرف في ارض الغير ، ولكن المكلف مضطر إلى هذا التصرف المحرم او جاهلا به قصورا أو ناسيا له ، فلا ريب ان دليل الوجوب في هاتين الصورتين يؤثر اثره ، ويسقط دليل الحرمة عن الفعلية والأثر فيقدّم عليه كما لا يخفى.